نتائج البحث عن
«يسلم الإمام على الجنازة كما يسلم في الصلاة ، ويسلم من خلفه»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا قضى الإمامُ الصَّلاةَ وقعدَ فأحدثَ قبلَ أن يسلِّمَ فقد تمَّت صلاتُهُ ومن كانَ خلفَهُ مِمَّن أتمَّ الصَّلاةَ .
عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ على الجِنازةِ: أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يُصَلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُخلِصُ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، ثمَّ يُسَلِّمُ تَسليمًا خَفِيًّا حين يَنصَرِفُ، والسُّنَّةُ أن يَفعَلَ مَن وَراءه مِثلَ ما فَعَل أمامَه. .
إذا قَضى الإمامُ الصَّلاةَ وقَعَدَ فأحدَثَ قَبلَ أن يُسلِمَ فقد تَمَّت صَلاتُه، ومَن كان خَلفَه مِمَّنِ ائتَمَّ به .
إذا قَضَى الإمامُ الصَّلاةَ وقَعَدَ، فأحدَثَ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ؛ فقَد تَمَّتْ صَلاتُه، ومَن كانَ خَلْفَه مِمَّنِ ائتَمَّ بهِ. .
إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم .
[ عن ] رِجالٍ من أصحابِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم َ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم َ ويُخلصُ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ ثمَّ يُسلِّمُ تسليمًا خفيًّا والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَ ما فعلَ إمامَهُ .
إذا جلسَ الإمامُ في آخرِ ركعةٍ ثم أحدثَ رجلٌ من خلفهِ قبل أن يسلّمَ الإمام فقد تَمّتْ صلاتهُ .
أنَّ رجُلًا مِن الصحابةِ أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجَنازةِ أنْ يكبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يقرَأَ فاتحةَ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأولى، يُسِرُّها في نَفْسِه، ثمَّ يصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُخلِصُ الدعاءَ في التكبيراتِ الثلاثِ، لا يقرَأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ. .
أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه .
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجِنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعد التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِه ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ ويُخلِصُ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا قَضى الإمامُ الصَّلاةَ وقعَدَ، فأحدَثَ قبلَ أنْ يُسلِّمَ، فقد تمَّتْ صلاتُه، ومَن كان خلفَه ممَّنِ ائْتمَّ به. .
أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ ، مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجَنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ، ثمَّ يصلِّيَ على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخْلِصَ الدُّعاءَ للجَنازةِ في التَّكبيراتِ ، ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمَ سرًّا في نفسِهِ . .
يسلم الصغيرُ على الكبيرِ والقليلُ على الكثيرِ ويسلمُ الراكبُ على الماشي والقائمُ على القاعدِ ويسلمُ الواحدُ على الاثنينِ .
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ . .
أخبرني أبو أُمامةَ بنُ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ -وكان من أكابِرِ الأنصارِ وعُلَمائِهم، ومن أبناء الذين شَهِدوا بدرًا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه أخبَرَه رجالٌ من أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يصلِّيَ على النَّبيِّ ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للمَيِّتِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، ثمَّ يُسَلِّمَ تَسليمًا خفيفًا حين ينصَرِفُ، والسُّنَّةُ أن يَفعَلَ مَن وراءَ الإمامِ مِثلَ ما فَعَل .
لا مزيد من النتائج