نتائج البحث عن
«يضرب المكاتب حد العبد حتى يعتق»· 6 نتيجة
الترتيب:
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
«المُكاتَبُ يُعتَقُ مِنه بقَدْرِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وبقَدْرِ ما رَقَّ مِنه دِيَةَ العَبْدِ». .
في المُكاتبِ يُعتَقُ منهُ بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ وبقَدرِ ما رِقَّ منهُ ديةَ العبدِ .
ليس في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ حتَّى يَعتِقَ .
ليس في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ حتَّى يُعتَقَ. .
لا زَكاةَ في مالِ المُكاتِبِ حتَّى يُعتَقَ .
لا مزيد من النتائج