نتائج البحث عن
«يضرب لها ؛ لأن الحد وجب عليه قبل أن يتزوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ سُئلَ عنِ الرَّجلِ يكونُ معهُ الهديُ تطوُّعًا فيعطبُ قبلَ أن يبلغَ قالَ ينحرُها ثمَّ يلطِّخُ نعلَها بدمِها ثمَّ يضربُ بهِ جنبَها فإن أكلَ منها وجبَ عليهِ قضاؤها .
أن عمرَ كانَ يضربُ في التعريضِ الحدَّ .
قال عُمَرُ: أخْرِجاهُ منَ المسجِدِ. وضرَبَهُ [أي: الذي وجَبَ عليه الحدُّ]. .
عن عليٍّ : يُضربُ الرَّجلُ قائمًا ، والمرأةُ قاعدةً في الحدِّ .
إنَّ أمير منَ الأمَراءِ سألَ ابنَ عمرَ عن رجلٍ قَذفَ أمَّ ولدٍ لرجلٍ فقالَ ابنُ عمرَ : يُضرَبُ الحدَّ صاغرًا .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عمَّن قذفَ أمَّ ولدٍ لآخرَ فقال يُضربُ الحدَّ صاغِرًا .
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، أقام على رجلٍ الحدَّ وهو مريضٌ ، وقال : أخشى أن يموتَ قبلَ أن نُقيمَ عليه الحدَّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ المَرأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، فيُطَلِّقُها فتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
[حديثُ ابنِ مَسعودٍ يعني] عن الأسوَدِ أنَّه طلَّق امرأةً قَبْلَ أن يتزوَّجَها، فسأل ابنَ مَسعودٍ فقال: أعلِمْها بالطَّلاقِ، ثُمَّ تزَوَّجْها. .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ فيُطلِّقُها ثم يتزوَّجُها آخرُ فيُطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها فترجعُ إلى الأولِ ، فقال : لا ، حتى تذوقَ العُسَيْلةَ .
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت في اليتيمَةِ تَكونُ في حجرِ وليِّها فإن كانَ لَها مالٌ وجمالٌ تزوَّجَها ولم يُقسِطْ في صداقِها؛ فإن لم يَكن لَها مالٌ لم يتزوَّجْها فنُهيَ أن يتزوَّجَها حتَّى يُقسِطَ في صداقِها من أجلِ رغبتِهِ عن نِكاحِها إذا لم يَكن لَها مالٌ .
لا مزيد من النتائج