حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يضرب لها ؛ لأن الحد وجب عليه قبل أن يتزوجها»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّهُ سُئلَ عنِ الرَّجلِ يكونُ معهُ الهديُ تطوُّعًا فيعطبُ قبلَ أن يبلغَ قالَ ينحرُها ثمَّ يلطِّخُ نعلَها بدمِها ثمَّ يضربُ بهِ جنبَها فإن أكلَ منها وجبَ عليهِ قضاؤها .
الراوي
أبو قتادة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/231
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ‏‏
أن عمرَ كانَ يضربُ في التعريضِ الحدَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/368
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال عُمَرُ: أخْرِجاهُ منَ المسجِدِ. وضرَبَهُ [أي: الذي وجَبَ عليه الحدُّ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 10/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده على شرط الشيخين
عن عليٍّ : يُضربُ الرَّجلُ قائمًا ، والمرأةُ قاعدةً في الحدِّ .
الراوي
[يحيى بن الجزار]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/98
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إنَّ أمير منَ الأمَراءِ سألَ ابنَ عمرَ عن رجلٍ قَذفَ أمَّ ولدٍ لرجلٍ فقالَ ابنُ عمرَ : يُضرَبُ الحدَّ صاغرًا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده عن ابن عمر من أصح إسناد يوجد في الحديث
سُئِلَ ابنُ عمرَ عمَّن قذفَ أمَّ ولدٍ لآخرَ فقال يُضربُ الحدَّ صاغِرًا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/192
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، أقام على رجلٍ الحدَّ وهو مريضٌ ، وقال : أخشى أن يموتَ قبلَ أن نُقيمَ عليه الحدَّ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 257
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ المَرأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، فيُطَلِّقُها فتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1433
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 151
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 2734
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصله في البخاري
[حديثُ ابنِ مَسعودٍ يعني] عن الأسوَدِ أنَّه طلَّق امرأةً قَبْلَ أن يتزوَّجَها، فسأل ابنَ مَسعودٍ فقال: أعلِمْها بالطَّلاقِ، ثُمَّ تزَوَّجْها. .
الراوي
الأسود
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/333
الحُكم
صحيحغير ثابت
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/273
الحُكم
ضعيففي إسناده نظر والظاهر أنه ضعيف
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ فيُطلِّقُها ثم يتزوَّجُها آخرُ فيُطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها فترجعُ إلى الأولِ ، فقال : لا ، حتى تذوقَ العُسَيْلةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/377
الحُكم
ضعيفضعيف
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت في اليتيمَةِ تَكونُ في حجرِ وليِّها فإن كانَ لَها مالٌ وجمالٌ تزوَّجَها ولم يُقسِطْ في صداقِها؛ فإن لم يَكن لَها مالٌ لم يتزوَّجْها فنُهيَ أن يتزوَّجَها حتَّى يُقسِطَ في صداقِها من أجلِ رغبتِهِ عن نِكاحِها إذا لم يَكن لَها مالٌ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 32/47
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج