نتائج البحث عن
«يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديثُ القطعِ في السَّرقَةِ [يعني حديث: لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ] .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا يُصلِّي على من مات وعليه دَينٌ إلَّا أن يدعَ وفاءً أو يُضمَنَ عنه .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم كان لا يصلِّي على مَنْ مات وعليه دَيْنٌ إلَّا أن يَدَعَ وَفَاءً أو يُضْمَنَ عنْه .
أنَّهُ قالَ في المملوكِ بينَ الرَّجُلَيْنِ فيعتقُ أحدُهُما؟ قال: يضمنُ وعليهِ خلاصُهُ .
نُهِيَ عن شَفِّ ما لم يُضمَنْ؛ أي: رِبْحِ ما لم يُضمَنْ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سلفٍ وبيعٍ وشرطَيْن في بيعٍ وبيعِ ما لا يُملَكُ أو إرسالِ ما لا يُقبَضُ وعن رِبحِ ما لم يُضمَنْ .
حرامٌ شِفُّ ما لَم يُضْمَنْ .
لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَنْ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ. رَواهُ الخَمسةُ إلَّا ابنَ ماجَه؛ فإنَّ له مِنه: (رِبحُ ما لم يُضمَنْ، وبَيعُ ما ليس عِندَكَ). .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أُتِيَ بعبدٍ فذكر معناه وكأنه لم يرَ بلوغَه في المراتِ الأربعِ ، أو لم يرَ سرقتَه بلغت ما يُوجبُ القطعَ ، ثم رآها توجِبُه في المراتِ الأُخَرِ فأمر بالقطعِ .
أنَّهُ نَهى عن ربحِ ما لم يضمَنْ .
لا يحلُّ بيعُ ما ليسَ عندَكَ ، ولا ربحُ ما لم يَضمَنْ .
القَطْعُ في دِينارٍ أو عشَرةِ دراهِمَ .
لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ ، ولا شرطانِ في بيعٍ ، ولا ربحُ ما لم يضمنْ. .
نهى رسولُ اللهِ عن سلَفٍ وبَيْعٍ وعن شرطَيْنِ في بيعٍ وعن بيعِ ما لَمْ يُقبَضْ ورِبْحِ ما لَمْ يُضمَنْ .
لا مزيد من النتائج