نتائج البحث عن
«يعتق العبد وليس عليه سعاية»· 15 نتيجة
الترتيب:
من أعتقَ شقصًا من رقيقٍ فإن عليهِ أن يُعتِقَ بقِيتّهُ ، فإن لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدُ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
من أعتقَ شقيصًا لَهُ من عبدٍ فإنَّ عليهِ أن يُعْتِقَ بقيَّتَهُ إن كانَ لَهُ مالٌ وإلَّا استُسْعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ .
من أعتق شقيصًا له في عبدِه فإنَّ عليه أن يعتقَ بقيَّتَه إن كان له مالٌ وإلا استسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في عبْدِه، فإنَّ عليه أنْ يُعتِقَ بقيَّتِه إنْ كان له مالٌ، وإلَّا اسْتَسْعى العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه .
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
قال في العبدِ يُعْتَقُ بعضُهُ يرثُ ويُورثُ على قَدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
مَنْ أَعتقَ شَقِيصًا له من رقيقٍ فإنَّ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ بقِيَّتَهُ فإِنْ لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدَ في ثَمَنِهِ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
من أعتقَ شِركًا في مملوكٍ لَهُ فقد ضَمنَ عتقَهُ , يقوَّمُ العبدُ ثمَّ يعتقُ .
يُعتَقُ مِنه بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحُرِّ، وبقَدرِ ما رَقَّ مِنه ديةَ العَبدِ. .
لا مزيد من النتائج