نتائج البحث عن
«يعرض عليها الإسلام فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها ، وإن كانت مجوسية ولكنه»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنّ امرأةً يُقالُ لها : أم مَرْوَانٍ ارتدّتْ عن الإسلام ، فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرضَ عليها الإسلامُ ، فإن رجعتْ وإلا قتلتْ ، فعرضوا عليها ، فأبتْ ، فقتلتْ .
أن امرأةً يُقالُ لها : أمُّ مروانَ ارتدَّت عن الإسلامِ ، فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يعرضَ عليها الإسلامَ فإن رجعت وإلا قُتِلت .
أنَّ امرأةً -يُقالُ لها: أُمُّ رُومانَ- ارتَدَّتْ عنِ الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ رَجَعتْ، وإلَّا قُتِلتْ. .
أنَّ امرأةً يقالُ لها أمُّ مروانَ ارتدَّتْ عنِ الإسلامِ فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعرضَ عليها الإسلامُ فإن رجعتْ وإلا قُتِلَتْ .
أنَّ امرَأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَرْوانَ ارتَدَّتْ عن الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ رَجَعَتْ، وإلَّا قُتِلَتْ. .
الشُّفعةُ في كلِّ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يعرِضَ على صاحبِه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك .
أن امرأةً يقالُ لها : أم مروانَ ارتدتْ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرضَ عليها الإسلامُ فإن رجعتْ وإلا قتلتْ . .
فإنْ بَكَتْ أو سكتتْ ، فهو رِضاها وإن أَبَتْ فلا جَوازَ عليها .
أنَّ امرأةً - يُقالُ لها: أمُّ مَرْوانَ - ارتَدَّتْ، فأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآلِه وسلَّم أن يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ تابَتْ وإلَّا قُتِلَتْ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له حين أرسلَه إلى اليمنِ أيما رجلٍ ارْتدَّ عن الإسلامِ فادْعُه فإن تاب فاقبَلْ منه وإن لم يتُبْ فاضْرِبْ عُنُقَه وأيما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادعُها فإن تابت فاقبَلْ منها وإن أبَتْ فاستَتِبْها .
أنَّ امرأةً يقالُ لها أمَّ رومانَ ارتدَّتْ فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم بأنْ يُعرضَ عليها الإسلامُ فإنْ تابتْ وإلَّا قتِلتْ .
تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإن سكَتَتْ فهو إِذْنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها. .
اليتيمةُ تُستأمرُ في نفسها ، فإن صمتتْ فهو إذنُها ، وإن أبتْ فلا جواز عليها .
لا مزيد من النتائج