نتائج البحث عن
«يعطى المسكين زكاة الفطر وإن أخذها»· 10 نتيجة
الترتيب:
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
عن أبي بَكرٍ أنَّه أخرَجَ زكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِن حِنطةٍ، وأنَّ رَجُلًا أدَّى إليه صاعًا بين اثنَينِ. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
سئل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن زكاةِ الفطرِ فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال هي زكاةُ الفطرِ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن زَكاةِ الفِطرِ، فقال (قد أفلَحَ مَن تَزَكَّى) قال: هيَ زَكاةُ الفِطرِ. .
ليسَ في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاةَ الفطرِ .
ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاةَ الفطرِ في الرقيقِ .
ليس في الخَيْلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطْرِ في الرَّقيقِ. .
ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ ، إلَّا زكاةُ الفطرِ في الرقيقِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بإخراجِ زَكاةِ الفِطرِ، قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ، كانَ يؤدِّي قبلَ ذلِكَ بيومٍ ويومَينِ .
لا مزيد من النتائج