نتائج البحث عن
«يفرق بينهما»· 50 نتيجة
الترتيب:
عن عمر أنه قال : في المتلاعنين : يفرق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا
مضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المتلاعنينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثمَّ لا يجتمعانِ أبدًا
أنَّ عُمرَ قضى في الَّذي لا يَجدُ ما ينفقُ على امرأتِهِ أن يفرَّقَ بينَهُما
عَن سَهْلٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في المتَلاعِنَينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثُمَّ لا يجتَمِعانِ أبدًا
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما
أنَّ عُمرَ قالَ في المتلاعنَينِ يفرَّقُ بينَهُما ولا يجتمعانِ أبدًا الحدُّ
قال عمرُ رضي الله عنه : المتلاعنان يُفَرَّقُ بينهما و لا يَجْتَمِعان أبدًا.
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في المُتلاعِنينِ إذا تلاعنا يُفرَّقُ بينهما ولا يجتمعانِ أبدًا
قولُ سهلِ بنِ سعدٍ : مَضَتْ السنةُ في المُتَلَاعِنَيْن أن يُفَرَّقَ بينهما، ثم لا يَجْتَمِعا أبدًا.
عن المغيرةِ بنِ شعبة أنه يؤجَّلُ سنةً ثم يفرّق بينهما ولها الصداقُ وعليها العِدَّةُ
لا يُفرّق بين مُجتمِعٍ ، ولا يُجمّعٌ بين مُفتَرقٍ ، مخافَةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنّهما يتراجعا بينهما بالسويةِ
عن سهلٍ في حديث المُتلاعِنَينِ قال فمضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المُتلاعِنينِ أن يُفرَّقَ بينهما ثم لا يجتمعانِ أبدًا
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلِ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأَتهِ ، قال : يُفرّقُ بينهما
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتِه قال يُفرَّقُ بينهما
قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفِقُ على امرأتِهِ : يُفرَّقُ بينَهما
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ
أنه سئلَ عن رجلٍ لا يجدُ ما ينفقُ على أهلهِ قال : يفرَّقُ بينهما ، فقيلَ له : سنَّةٌ ؟ قال : نعم سنَّةٌ
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى
. . قال سهلٌ حضرتُ هذا عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المتلاعنَينِ أن يُفرَّق بينهما ثم لا يجتمعانِ أبدًا
ما من مُسلِمَينِ التقيا فأخذَ أحدُهما بيدِ صاحبِهِ إلا كانَ حقًّا على اللَّهِ أن يحضُرَ دعاءَهما ولا يفرِّقَ بينَهما حتَّى يغفرَ لَهما
ما مِن مُسلِمَينِ التَقَيا فأخَذ أحَدُهما بيدِ صاحبِه إلَّا كان على اللهِ تَعالى أنْ يَحضُرَ دعاءَهما ولا يُفَرِّقَ بينَهما حتى يَغفِرَ لهما
يا أَيُّها الناسُ ! ما بالُ أَحَدِكم يُزَوِّجُ عبدَه أَمَتَه ثم يريدُ أن يفرقَ بينَهما إنما الطلاقُ لِمَن أَخَذَ بالساقِ .
عن الشعبيِّ قال : هاجرتْ زينبُ مع أبيها وأَبَى زوجُها أبو العاصِ أن يُسْلِمَ ، فلم يُفرِّقِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ بينهُما
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ في الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على أَهلِهِ قال: يفرَّقُ بينَهما " قالَ أبو الزِّنادِ: قلتُ لسعيدٍ: سنَّةٌ؟ قال: سنَّةٌ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قضى في التي تزوَّج في عدَّتِها أنه يفرَّق بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخَرِ
[ عن ] عليٍّ رضي الله عنه : أنه قضى في التي تتزوجُ في عدتِها أنه يفرقُ بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخرِ