نتائج البحث عن
«يفرق بينهما بشهادة أربعة فأكثر ، فإن عاد رجم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ .
عن عُمَرَ أنَّه قال في المُتلاعِنَيْنِ: يُفرَّقُ بَيْنَهما، ولا يجتمعانِ أبَدًا. .
أنَّ عُمرَ قالَ في المتلاعنَينِ يفرَّقُ بينَهُما ولا يجتمعانِ أبدًا الحدُّ .
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجَمَ ماعِزًا والغامِدِيَّةَ، ولم يجْلِدْهما. وقال لأُنَيْسٍ: فإنِ اعترَفَت فارجمها. وعمَرُ رجَمَ ولم يجلِدْ. .
قال عمرُ رضي الله عنه : المتلاعنان يُفَرَّقُ بينهما و لا يَجْتَمِعان أبدًا. .
مضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المتلاعنينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثمَّ لا يجتمعانِ أبدًا .
أنَّ عُمرَ قضى في الَّذي لا يَجدُ ما ينفقُ على امرأتِهِ أن يفرَّقَ بينَهُما .
عن المغيرةِ بنِ شعبة أنه يؤجَّلُ سنةً ثم يفرّق بينهما ولها الصداقُ وعليها العِدَّةُ .
عَن سَهْلٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في المتَلاعِنَينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثُمَّ لا يجتَمِعانِ أبدًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في المُتلاعِنينِ إذا تلاعنا يُفرَّقُ بينهما ولا يجتمعانِ أبدًا .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يُفرَّقُ بينَهما ولا يَجتَمِعانِ أبدًا. .
الرَّجُلُ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهلِه، قال: يُفَرَّقُ بَينَهما، فقيلَ لهُ: سُنَّةٌ؟ قال: سُنَّةٌ. .
قولُ سهلِ بنِ سعدٍ : مَضَتْ السنةُ في المُتَلَاعِنَيْن أن يُفَرَّقَ بينهما، ثم لا يَجْتَمِعا أبدًا. .
عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ في المُتَلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بَيْنَهما، ثُمَّ لا يَجْتَمِعانِ أبَدًا. .
لا مزيد من النتائج