نتائج البحث عن
«يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
شَهادةُ خُزَيمةَ بشَهادةِ رجُلَينِ .
أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ يَزيدَ شَهِدَ بشَهادةٍ عندَ يَزيدَ بنِ أبي مُسلِمٍ، فقال: أتشهَدُ بشَهادةِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: أشهَدُ شَهادةَ نَفْسي، فأعادَ عليه مَرَّتَينِ، كلُّ ذلك يقولُ: أشهَدُ شَهادةَ نَفْسي. .
أنَّ قرآنًا أخذهُ عثمانُ بشهادةِ رجلينِ وشهادَةِ واحدَةٍ .
حضرتُ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ يقضونَ بشهادةِ الشاهدِ واليمينِ . .
أنَّهُ عليْهِ السَّلامُ لَم يحكم بشَهادةِ الشَّاهدِ الواحدِ دونَ يمينٍ معَها .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشهادةِ الشاهدِ ، ويمينِ المدَّعِي .
[حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الناسَ بالصيامِ بشهادةِ أعرابيٍّ] .
من مشَى في تزويجٍ بينَ اثنينِ حتَّى يجمعَ اللَّهُ بينهما أعطاهُ اللَّهُ بكلِّ خطوةٍ، وبكلِّ كلِمةٍ تكلَّمَ بها في ذلكَ : عبادةَ سنةٍ، صيامَ نهارِها وقيامَ ليلِها، ومن مشى في تفريقٍ بين اثنين حتى يفرِّقَ بينهُما، كانَ حقًّا على اللَّهِ أن يضرِبَ رأسَهُ يومَ القيامةِ بألفِ صخرةٍ من نارِ جهنَّمَ . .
أنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ جعلَ شهادةَ خُزَيمَةَ بنِ ثابتٍ وحدَهُ بشهادةِ شاهدَينِ .
من شهِد على مسلمٍ بشهادةٍ ليس لها بأهلٍ فليتبوَّأْ مقعدَه من النَّارِ . .
مَن شهِدَ على عبدٍ بشهادَةٍ ليس لها بأهْلٍ فليتبَوَّأْ مقعدَهُ مِن النارِ .
افتَخَرَتِ الأوْسُ والخَزْرجُ؛ فقالتِ الأوْسُ: مِنَّا مَن أُجِيزَتْ شَهادتُه بشَهادةِ رَجُلَينِ؛ خُزَيْمةُ بنُ ثابتٍ. .
[حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الناسَ بالصيامِ بشهادةِ ابنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما] .
«افْتَخَرَ الحَيَّانِ الأَوْسُ والخَزْرَجُ، فقالَ الأَوْسُ: مِنَّا أرْبَعةٌ، وقالَتِ الخَزْرَجُ: مِنَّا أرْبَعةٌ. قالَ الأَوْسُ: مِنَّا مَن اهْتَزَّ له عَرْشُ الرَّحْمنِ سَعْدُ بنُ مُعاذٍ. ومِنَّا مَن عُدِلَتْ شَهادتُه بشَهادةِ رَجُلَينِ: خُزَيْمةُ بنُ ثابِتٍ. ومِنَّا مَن غَسَّلَتْه المَلائِكةُ: حَنْظَلةُ بنُ الرَّاهِبِ. ومِنَّا مَن حَمى لَحْمَه الدَّبْرُ: عاصِمُ بنُ ثابِتِ بنِ الأقْلَحِ. وقالَ الخَزْرَجُ: مِنَّا أرْبَعةٌ جَمَعوا القُرآنَ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَجمَعْه غيْرُهم: أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، ومُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وزَيدُ بنُ ثابِتٍ، وأبو زَيدٍ». .
لا مزيد من النتائج