نتائج البحث عن
«يفضل الرجل بالرأس»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يُفضِّلُ صلاةَ الجميعِ على صلاةِ الرجلِ وحدَه بخمسٍ وعشرينَ صلاةً كلُّها مثلُ صلاتِه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُفضِّلُ صَلاةَ الجَميعِ على صَلاةِ الرَّجُلِ وَحدَه بخَمسٍ وعشرينَ صَلاةً، كلُّها مِثلُ صَلاتِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا كلها مثل صلاته .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُفضِّلُ صَلاةَ الجَميعِ على صَلاةِ الرَّجُلِ وَحدَه خمسةً وعشرينَ ضِعفًا، كلُّها مِثلُ صَلاتِه. .
إنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - كانَ يفضِّلُ صلاةَ الجميعِ على صلاةِ الرَّجلِ وحدَه بخمسٍ وعشرينَ صلاةً كلُّها مثلُ صلاتِهِ . .
سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ .
حديثُ أنَّ الصلاةَ معَ الإمامِ أفضلُ من خمسٍ وعشرينَ صلاةً يُصلِّيها وحدَه كلُّها مِثلُ صلاتِه [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُفضِّلُ صَلاةَ الجَميعِ على صَلاةِ الرَّجُلِ وَحدَه بخَمسٍ وعشرينَ صَلاةً، كلُّها مِثلُ صَلاتِه.] .
عن سَلْمانَ قال أنزِلوا آلَ محمَّدٍ بمنزلةِ الرَّأسِ مِنَ الجسدِ وبمنزلةِ العَينينِ مِنَ الرَّأسِ فإنَّ الجسدَ لا يَهتدي إلَّا بالرَّأسِ وإنَّ الرَّأسَ لا يَهتدي إلَّا بالعَينينِ. .
عن سلمانَ قال أنزِلوا آلَ محمَّدٍ بمنزلةِ الرَّأسِ من الجسدِ ، وبمنزلةِ العينَينِ من الرَّأسِ ؛ فإنَّ الجسدَ لا يهتدي إلَّا بالرَّأسِ ، وإنَّ الرَّأسَ لا يهتدي إلَّا بالعينينِ .
يَفضُلُ الذِّكرُ الخفيُّ على غيرِه سبعينَ ضِعفًا .
سألنا أنسًا عن الوضوءِ الذي يكفِي الرجلَ مِنَ الماءِ فقال كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتوضَّأُ مِنَ مُدٍّ فيُسبِغُ الوضوءَ وعسى أن يفضُلَ منه قال سألناه عَنِ الغسلِ من الجنابةِ كم يكفي مِنَ الماءِ قال الصاعُ فسألتُ عنه أعنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذكرُ الصاعِ قال نعم مع المُدِّ .
كان لا يفضّلُ بعضنا على بعضٍ في القسمِ .
يَفضلُ الذِّكرُ الخفيُّ على غيرهِ من الذِّكرِ سبعينَ ضِعفًا .
ما رأيتُه كان يُفَضِّلُ ليلةً على ليلةٍ [ في الصَّلاةِ ] .
لا مزيد من النتائج