نتائج البحث عن
«يفيء ، والفيء : الجماع»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: عَزيمةُ الطلاقِ انْقِضاءُ الأربعةِ الأشهُرِ، والفَيْءُ الجِماعُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : عَزيمةُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربعةِ الأشهُرِ، والفَيءُ الجِماعُ .
سمعتُ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يقولُ : عَزْمُ الطلاقِ انقضاءُ الأشهرِ الأربعةِ ، والفيءُ الجماعُ .
[ قال عثمانُ ] يوقفُ الْمُولي فإما أن يفيءَ وإما أن يُطلقَ .
أربَعةٌ إلى السُّلطانِ -وفي رِوايةِ الأئِمَّةِ- الجُمُعةُ، والحُدودُ، والزَّكاةُ، والفَيءُ. .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ قال: قدِمَ مُعاذُ بنُ جبَلٍ على أهلِ مكَّةَ وهم يُصلُّونَ الجُمُعةَ، والفَيءُ في الحِجْرِ، فقال: لا تُصَلُّوا حتى تَفيءَ الكَعبةُ من وَجهِها. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
لا مزيد من النتائج