نتائج البحث عن
«يقبل الله توبته وأرد شهادته»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ شَهادتُه إذا تاب -يَعني القاذفَ- تَوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه. .
عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قالَ: إنَّما لا يقبلُ الإيمانُ والتَّوبةُ وقتَ الطُّلوعِ لأنَّهُ يَكونُ حينئذٍ صَيحةٌ فيَهلِكُ بِها كثيرٌ منَ النَّاسِ فمن أسلمَ أو تابَ في ذلِكَ الوقتِ لم تقبل توبتُهُ ومن تابَ بعدَ ذلِكَ قُبِلَت توبتُهُ .
أن فاطمةَ طلبَت فدكَ وذكرت أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أقطَعَها إيَّاها وشهد عليٌّ رضِيَ اللهُ تعالَى عنه على ذلك فلم يقبلْ أبا بكرٍ شهادتَه لأنه زوجُها .
أنَّ عُمَرَ جَلَدَ أبا بَكرةَ، ونافِعَ بنَ الحارِثِ، وشِبْلًا، فتابا، فقَبِلَ عُمَرُ شَهادَتَهما، وأبى أبو بَكرةَ، فلم يَقبَلْ شَهادَتَه، وكان أفضَلَ القَومِ. .
عن عليٍّ أنَّه نقضَ قضاءَ شُريحٍ بأنَّ شهادَةَ المولَى تُقبَلُ بالقياسِ الجلِيِّ وهو أنَّ ابنَ العمِّ لا يقبلُ شهادتُهُ مع أنَّهُ أقرَبُ مِنَ المولَى .
شَهِدَ على المغيرةِ أربعةٌ فنَكَلَ زِيادُ بنُ أبي سُفيانَ فجَلدَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثَّلاثةَ واستتابَهُم فتابَ اثنانِ، وأبى أبو بَكْرةَ أن يتوبَ فَكانَ يَقبلُ شَهادتَهُما حينَ تابا وَكانَ أبو بَكْرةَ لا تُقبَلُ شَهادتُهُ لأنَّهُ أبى أن يتوبَ وَكانَ مِثلَ النِّضوِ منَ العِبادةِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قوله { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ . . . } إذا حارب فقَتل فعليه القتلُ إذا ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ المالَ وقتَل فعليه الصَّلبُ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ ولم يقتُل فعليه قطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخاف السُّبُلَ فإنما عليه النَّفيُ .
عن عوف بن مالك قال: ما مِن ذنبٍ إلَّا وأنا أعرِفُ توبتَه قيلَ وما توبتُه قال أن يترُكَه ثمَّ لا يعودَ .
من أنظَر معسِرًا إلى ميسَرَتِه أنظَره اللهُ بذنبِه إلى توبتِه .
مَن أنظَرَ مُعسِرًا إلى مَيسَرَتِه، أنظَرَه اللهُ بذَنْبِه إلى تَوبَتِه. .
من أَنْظَرَ مُعْسِرًا إلى مَيْسَرَتِهِ ؛ أنظره اللهُ بذنبِهِ إلى تَوْبتِهِ . .
من أَنْظَرَ مُعْسِرًا إلى مَيْسَرَتِهِ ؛ أنظره اللهُ بذنبِهِ إلى تَوْبتِهِ .
مَن أنظر معسرًا إلى مسيرته أنظره اللهُ بذنبِه إلى توبتِهِ .
لا مزيد من النتائج