نتائج البحث عن
«يقتل ، وميراثه لورثته من المسلمين»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ مَسعودٍ، قالَ: ميراثُهُ لورثتِهِ منَ المسلِمينَ .
عن ابنِ مسعودٍ جعلَ ميراثَ المرتدِّ لورثتِهِ منَ المسلمينَ .
عن عَبْدِ اللهِ: أنَّه جَعَلَ ميراثَ المُرتَدِّ لوَرثتِه مِن المُسلِمينَ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ ميراثُ المرتدِ لورثتِهِ منَ المسلمينَ .
عَن عَليٍّ رَضيَ الله عنه: أنَّ ميراثَ المُرتَدِّ لورَثَتِه مِنَ المُسلمينَ .
عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ جعلَ ميراثَ المستَوردِ لوَرثتِهِ منَ المسلِمينَ .
إذا استهلّ المولودُ وجبتْ ديتهُ وميراثهُ وصليَ عليهِ إن ماتَ .
لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ إن أهلَ الجاهليةِ كانوا يتطالبونَ بالدماءَِ فلمّا جاء الإسلامُ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُقْتَلُ رجلٌ من المسلمينَ بدمٍ أصابهُ في الجاهليةِ .
مَن أُعْمِرَ أرضًا فهي لورَثَتِه .
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
مَن ترَك حقًّا أو مالًا فهو لِوَرَثَتِه .
قتلَ رجلٌ منَ المسلمينَ رجلًا منَ العُبَّادِ فذَهَبَ أخوهُ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن يُقتَلَ فجعلوا يقولونَ: اقتُل حُنَينُ فيقولُ حتَّى يَجيءَ الغيظُ قالَ: فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن يودَى ولا يُقتلَ .
عن عمرَ أنَّه قال لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ : أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا يقتلُ أو يسرِقُ أو يزني ؟ قال : أرَى شهادتَك شهادةَ رجلٍ من المسلمين , قال : أصبتَ .
أنا أولى بِالمؤمنينَ من أنْفُسِهمْ ، فمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المؤمنينَ فَتركَ دَيْنًا فعلَيَّ قَضَاؤُهُ ، و مَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِه .
لا مزيد من النتائج