نتائج البحث عن
«يقذف الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه ، قال : " يلاعنها والولد له»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حلاوةَ الإيمانِ: مَن كان اللهُ ورسولُه أَحَبَّ إليه ممَّا سِواهما، والرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ لا يُحِبُّه إلَّا للهِ، والرَّجُلُ أنْ يُقذَفَ في النارِ أَحَبُّ إليه مِن أنْ يَرجِعَ يهوديًّا أو نصرانيًّا. .
كنَّا في المسجِدِ ليلةَ الجمُعةِ فقالَ رجلٌ لَو أنَّ رجُلًا وجدَ معَ امرأتِه رجلًا فقتلَه قتلتُموهُ وإن تَكلَّمَ جلدتُموهُ واللَّهِ لأذكرنَّ ذلِك للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَه للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ آياتِ اللِّعانِ ثمَّ جاءَ الرَّجلُ بعدَ ذلِك يقذِفُ امرأتَه فلاعنَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وقالَ عَسى أن تجيءَ بِه أسودَ فجاءَت بِه أسوَدَ جعدًا .
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
أنَّ رجلًا يقالُ له أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عباسٍ قال : أما علمتَ أنَّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ . قال ابنُ عباسٍ : بلى كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ، فلمَّا رأَى النَّاسَ قد تتابعوا [ تتايعوا ] فيها قال : أجيزوهنَّ [ أجيزهنَّ ] عليهم .
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قال: أمَا علِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصَدرًا من إمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: بلى، كان الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبْلَ أنْ يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى الناسَ -يعني: عُمَرَ- قد تتايَعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. .
عن محمَّدٍ قالَ: وسألَهُ رجلٌ عنِ الرَّجلِ يقذِفُ امرأتَهُ فقالَ: سألتُ أنسًا عن ذلِكَ وأنا أرى أنَّ عندَهُ في ذلِكَ علمًا فقالَ: كانَ أوَّلُ من لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنَّ هلالَ بن أمية قذفَ امرأته بشريكِ ابنِ السَّحماءِ، وَكان أوَّلَ من لاعنَ، وَكان شريكٌ أخو البراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ فلاعنَ بينَهما، وقال: أبصِروهُ فإن جاءت بِهِ أبيضَ سَبِطًا فَهوَ لِهلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءت بِهِ أَكحَلَ جعدًا حمِشَ السَّاقينِ فَهوَ لشريكٍ. قالَ: فأنبئتُ أنَّها جاءت بِهِ أَكحلَ جعدًا حمشَ السَّاقينِ. .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عن طاوُسٍ: "أنَّ رَجُلًا يُقالُ له أبو الصَّهْباءِ كانَ كَثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى النَّاسَ -يَعْني عُمَرَ- قد تَتَابَعوا فيها، قالَ: أَجيزوهنَّ عليهم. .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَد حلاوةَ الإيمانِ أنْ يكونَ اللهُ ورسولُه أحَبَّ إليه ممَّا سواهما وأنْ يكرَهَ أنْ يرجِعَ إلى الكفرِ كما يكرَهُ أنْ يُقذَفَ في النَّارِ وأنْ يُحِبَّ الرَّجُلَ لا يُحِبُّه إلَّا للهِ عزَّ وجلَّ .
سُئِلَ هشامٌ – هو ابنُ حسانٍ – عن الرجلِ يقذفُ امرأتَه فحدَّثنا هشامٌ عن محمدٍ – يعني ابنَ سيرينَ – قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن ذلك وأنا أرى أنَّ عندَه من ذلك علمًا فقال إنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف امرأتَه بشريكِ بنِ سحماءَ وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ وكان أولَ من لاعن فلاعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بينهما ثم قال : أبصِرُوهُ فإنْ جاءتْ به أبيضَ فضَّ العينيْنِ فهو لهلالِ بنِ أميةَ وإنْ جاءتْ به أكحلَ جعدًا أحمشَ الساقيْنِ فهو لشريكِ بنِ سحماءَ قال أنسٌ : فأُنبئتُ أنها جاءتْ به أكحلَ جعدَ أحمشَ الساقيْنِ .
لا مزيد من النتائج