نتائج البحث عن
«يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن أدرَك مِن الجُمُعةِ ركعةً فقد أدرَك إلَّا أنْ يقضيَ ما فاته .
مَن أدرَكَ رَكْعةً مِن صلاةٍ منَ الصَّلواتِ فقَد أدرَكَها إلَّا أنَّهُ يَقضي ما فاتَهُ .
منَ أدرَكَ رَكعةً من صَلاةٍ من الصَّلَواتِ فقد أدرَكَ إلَّا أنَّه يَقْضي ما فاتَه. .
مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الصَّلَاةِ فقدْ أدرَكَ الصلاةَ كُلَّهَا إلا أنَّهُ يقضِي ما فاتَهُ .
عن ابنِ عمرَ قال من أدركَ من الجمعةِ ركعةً . . . . فقد أدركها إلا أنهُ يَقضي ما فاتَهُ .
مَنْ نَسِيَ صَلاةً فلمْ يَذْكُرْها إلَّا مع إمامٍ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ثُمَّ يَقْضِي ما فَاتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ التي صَلَّاها مع الإِمامِ .
عن ابنِ عُمَرَ قال: كُلُّ ذلك قد كان، أربعًا وخمسًا، فاجتَمَعْنا على أربعٍ -يعني التَّكبيرَ على الجِنازةِ- .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ .
عَن عبدِ اللَّهِ قالَ: التَّكبيرُ على الجِنازةِ ، لا وَقتَ ولا عَددَ ، إن شِئتَ أربعًا وإن شِئتَ خمسًا ، وإن شِئتَ ستًّا .
جمعَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ فاستشارَهُم في التَّكبيرِ على الجنازةِ، فقالوا: كبَّرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سبعًا وخمسًا وأربعًا، فجمعَهُم عمرُ على أربعِ تَكْبيراتٍ كأطوَلِ الصَّلاةِ .
جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة فقالوا: كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً وخمساً وأربعاً فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. .
حَديثُ: أُحيلتِ الصَّلاةُ [ثَلاثةَ أحوالٍ، فإن كان الرَّجُلُ إذا دَخَل -يَعني: وهم في الصَّلاةِ- أشاروا إليه، فيُصَلِّي ما فاتَه مِنَ الصَّلاةِ، ثُمَّ يَدخُلُ مَعَ القَومِ، فجاءَ مُعاذٌ والقَومُ يُصَلُّونَ، فأشاروا إليه، فدَخَل مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ، ولم يَنظُرْ إلى إشارَتِهم، فلمَّا انصَرَفوا قامَ يَقضي ما فاتَه، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَنِ الفاعِلُ هذا؟ قالوا: مُعاذٌ، قال: قد سَنَّ لكُم مُعاذٌ سُنَّةً، فخُذوا بها] .
كان رسولُ اللهِ يخرج يومَ الفطرِ فيكبِّرُ حتى يأتيَ المصلَّى ، و حتى يقضيَ الصلاةَ ، فإذا قضى الصلاةَ قطع التَّكبيرَ .
لا مزيد من النتائج