نتائج البحث عن
«يقيم عند البكر ثلاثا [وللثيب ليلتين]»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
حديث للبكرِ ثلاثٌ وللثيبِ يومان [يعني حديث: البِكرُ إذا نَكحَها رجلٌ ولَه نساءٌ لَها ثلاثُ ليالٍ وللثَّيِّبِ ليلتانِ] .
البِكرُ إذا نكحَها رجُلٌ له نساءٌ ، لها ثلاثُ ليالٍ ، وللثَّيِّبِ ليلتانِ .
البِكرُ إذا نكحها رجلٌ وله نساءٌ , لها ثلاثُ ليالٍ وللثَّيِّبِ ليلتان .
البِكرُ إذا نَكحَها رجلٌ ولَه نساءٌ لَها ثلاثُ ليالٍ وللثَّيِّبِ ليلتانِ .
[البِكرُ إذا نَكحَها رجلٌ ولَه نساءٌ لَها ثلاثُ ليالٍ، وللثَّيِّبِ ليلتانِ] .
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ ولِلثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرِها ما لَم تَدعُ إلى سُخطةٍ .
لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ، ولِلثَّيِّبِ نَصيبٌ مِن أمرِها، ما لَمْ تَدْعُ إلَى سَخطةٍ. .
لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ ولِلثَّيِّبِ نَصيبٌ مِن أمرِها ما لَم تدعُ إلى سَخطَةٍ الحديثَ .
نُبِّئْت عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ في البكرِ تُستكرهُ على نفسِها أن للبكرِ مثلُ صداقِ إحدَى نسائِها وللثيبِ مثلُ صداقِ مثلِها .
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ وللثَّيِّبِ نصيبٌ مِن أمرِها ما لم تدْعُ إلى سخطةٍ فإذا دَعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤُها إلى الرِّضَى رُفِعَ شأنُها إلى السُّلطانِ .
عَن أنَسٍ، قال: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. قال خالِدٌ: ولو شِئتُ قُلتُ: رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
إنَّ لِلْبِكْرِ سبْعًا وللثَّيِّبِ ثَلَاثًا .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: جعلَ للبِكرِ سبعًا وللثَّيِّبِ ثلاثًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ جعلَ للبِكْرِ سَبعًا وللثَّيِّبِ ثلاثًا .
لا مزيد من النتائج