نتائج البحث عن
«يكره أن يبيع النخل ، ويستثني منه كيلا معلوما . قال سفيان : " فلا بأس أن يستثني»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّه. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ .
عن اللَّيثِ، قالَ: دخلتُ على سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ وَهوَ متَّكئٌ علَى وسادةٍ حَمراءَ، فيها تَصاويرُ قالَ: فقُلتُ: أليسَ هذا يُكْرَهُ ؟ . فقالَ: لا، إنَّما يُكْرَهُ ما يُعلَّقُ منهُ، وما نُصِبَ منَ التَّماثيلِ، وأمَّا ما وطئَ، فلا بَأسَ بِهِ قالَ: ثمَّ حدَّثَني عَن أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ أصحابَ هذِهِ الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القِيامةِ حتَّى ينفُخوا فيها الرُّوحَ، يقالُ لَهُم أَحيوا ما خلقتُمْ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا .
لا مزيد من النتائج