نتائج البحث عن
«يكره أن يخطب الرجل المرأة ويشترط أن لك يوما ولفلانة يومين " يقول : إنما الصلح»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
أنَّهُ قالت لهُ أمُّهُ ألا ننطلقُ فنسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كما يسألُهُ النَّاسُ فانطلقتُ أسألُهُ فوجدتُهُ قائمًا يخطبُ وهوَ يقولُ منِ استعفَّ أعفَّهُ اللَّهُ ومنِ استغنى أغناهُ اللَّهُ ومن سألَ النَّاسَ ولهُ عِدلُ خمسِ أواقٍ فقد سألَ إلحافًا قالَ فقلتُ بيني وبينَ نفسي لناقةٌ له هيَ خيرٌ من خمسِ أواقٍ ولفلانةَ ناقةٌ أخرى خيرٌ من خمسِ أواقٍ فرجعتُ ولم أسألْهُ .
النَّهيُ عن أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيهِ ، أو يخطبَ على خِطبةِ أخيهِ ، وعن أنْ يبيعَ على بيعهِ أو تنكحَ المرأةُ .
من أفطرَ يومًا من رمضانَ من غيرِ عذرٍ ورخصةٍ كان عليهِ أن يصومَ ثلاثين يومًا ، ومن أفطرَ يومين كان عليهِ ستونَ يومًا .
سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : يُكرَهُ أن يأكُلَ الرجلُ ، وهو مُعتَمِدٌ على يَدِه اليُسرى في الصلاةِ .
من أفطرَ يوما من شهرِ رمضانَ من غيرِ رخصةٍ ولا عذر كانَ عليهِ أن يصومَ ثلاثينَ يوما ومن أفطرَ يومين كان عليهِ أن يصومَ ستينَ يوما ومن أفطرَ ثلاثةَ أيامٍ كان عليهِ أن يصومَ تسعينَ يوما .
سألَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن صَوْمِ عَاشُورَاءَ فقال يُكَفِّرُ السَّنَةَ وقال صَوْمُ يومِ عرفةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ وما قبلَها قال يا رسولَ اللهِ الذي يَصُومُ ثلاثَةَ أيامٍ في كلِّ شهرٍ قال صَوْمُ الدَّهْرِ كلِّهِ قال فَالذي يَصُومُ يومَيْنِ ويُفْطِرُ يومًا قال ومَنْ يطيقُ ذلكَ قال فَالذي يَصُومُ يومًا ويُفْطِرُ يومَيْنِ قال ودِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَاكَ قال فَالذي يَصُومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا قال ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ أوْ نبيِّ اللهِ دَاوُدَ قال صَوْمُ الاثْنَيْنِ قال ذَاكَ اليومُ الذي ولِدْتُ فيهِ وأُنْزِلَ عليَّ فيهِ قال سَعِيدٌ قال قَتَادَةُ وكان يقولُ صَوْمُ يومِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةٌ لِما ضيَّعَ الرجلُ من زَكَاةِ مالِهِ .
يقولُ: مَن تاب قبلَ مَوتِه عامًا؛ تيبَ عليه، ومَن تاب قبلَ مَوتِه بشهرٍ؛ تيبَ عليه، حتى قال: يومًا، حتى قال: ساعةً، حتى قال: فُوَاقًا، قال: قال الرَّجُلُ: أرأَيْتَ إن كان مُشركًا أسلَمَ؟ قال: إنَّما أحدِّثُكم كما سمِعْتُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ. .
أنَّها صامت في رمضانَ فأُجهِدتْ ، فأمرها النَّبيُّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – أن تُفطِرَ . زاد في أخرَى ، وأن تقضيَ مكانَه يومَيْن . وفي أخرَى ، يومًا أو يومَيْن على الشَّكِّ .
مَن أفطرَ يَومًا مِن غَيرِ رُخصةٍ ولا عُذرَ كان علَيهِ أن يصومَ ثلاثينَ يَومًا ومَن أفطرَ يَومَينِ كان علَيهِ ستُّونَ, ومَن أفطرَ ثلاثًا كان علَيهِ تسعونَ يَومًا . .
مَنْ أفطرَ يومًا في رمضانَ مِنْ غيرِ عذرٍ ولا رخصةٍ كان عليهِ أنْ يصومَ ثلاثينَ يومًا ومَنْ أفطرَ يومينِ كانَ عليهِ ستينَ يومًا ومَنْ أفطرَ ثلاثةَ أيامٍ كان عليهِ تسعينَ يومًا .
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى .
لا تتقدَّمُوا الشهرَ بصيامِ يومٍ أو يومينِ،إلا أنْ يوَافِقَ ذلكَ يومًا كان يَصومهُ أحَدُكم .
لا تَتقدَّموا الشَّهرَ بصيامِ يومٍ أو يومينِ ، إلَّا أن يوافقَ ذلك يومًا كان يصومُه أحدُكُم .
لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها .
لا مزيد من النتائج