نتائج البحث عن
«يكره الوصل بالصوف»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أنْ تَصِلَ المرأةُ شَعَرَها بالصُّوفِ. .
أثَرُ عائِشَةَ في إجازَةِ الوَصلِ، وتأوُّلُ النَّهيِ على غَيرِ وَصلِ الشَّعرِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الوصلِ في الصومِ .
مشَيْتُ خلفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أختَبِرُه هل يكرَهُ ذلك فالتمَسَني بيدِه فألحَقني ثُمَّ تخلَّفْتُ أختَبِرُه هل يكرِهُ ذلك فالتمَسَني بيدِه فألحَقني ثُمَّ تخلَّفْتُ أختَبِرُه فالتمَسَني فألحَقني فعلِمْتُ أنَّه يكرَهُ ذلك .
مشَيْتُ خَلْفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أختبِرُه هل يكرَهُ ذلكَ فالتمَسَني بيدِه فألحَقني ثمَّ تخلَّفْتُ أختبِرُه هل يكرَهُ ذلكَ فالتمَسَني بيدِه فألحَقني ثمَّ تخلَّفْتُ أختبِرُه فالتمَسَني بيدِه فألحَقني فعلِمْتُ أنَّه يكرَهُ ذلكَ .
اثنتان يكرههما ابنُ آدمَ : يكرهُ الموتَ ، و الموتُ خيرٌ له من الفتنةِ ، و يكرهُ قلَّةَ المالِ ، و قِلَّةُ المالِ أقلُّ للحسابِ .
اثنتَانِ يَكرهُهما ابنُ آدمَ : يَكره الموتَ ، و الموتُ خيرٌ للمؤمنِ من الفتنةِ ، و يَكرهُ قِلَّةَ المالِ و قِلَّةُ المالِ أَقَلُّ لِلحسابِ .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يَأتيَ أهلَه طُروقًا، أو قال: كان يَكرَهُ أن يَأتيَ الرَّجُلُ أهلَه طُروقًا. .
كان رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يكره البول في الهواء كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَكرهُ البولَ في الهواءِ .
مِنَ الغَيرةِ ما يحبُّ اللَّه ومنها ما يَكْرَهُ اللَّه: فأمَّا ما يحبُّ فالغَيرةُ في الرِّيبةِ وأمَّا ما يَكْرَهُ فالغيرةُ في غَيرِ ريبةٍ .
مِنَ الغَيرةِ ما يحبُّ اللَّهُ ومنها ما يَكرَه اللَّهُ تعالى فأمَّا ما يحبُّ اللَّهُ فالغَيرةُ في الرِّيبةِ وأمَّا ما يَكرَه فالغَيرةُ في غيرِ ريبةٍ .
من الغِيرةِ ما يُحبُّ اللهُ ، و منها ما يكره اللهُ ، فأما ما يحبُّ ، فالغِيرةُ في الرِّيبةِ ، و أما ما يكره فالغِيرةُ في غيرِ رِيبةٍ .
حَديثٌ رواه ابنُ عُيَينةَ، عن مُطَرِّفٍ، عن رجُلٍ، عن أبي الخَضِرِ، عن عمَّارِ بنِ ياسِرٍ، قال: يُكرَهُ من الإماءِ ما يُكرَهُ مِنَ الحرائرِ، إلَّا العدَدَ؟ .
عن أَنَسٍ «في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ} قال: يَكرَهُ اللهُ أن يُرِيَ نَبيَّه عليه السَّلامُ في أمَّتِه ما يَكرَهُ». .
لا مزيد من النتائج