نتائج البحث عن
«يكره دينار شامي بدينار كوفي ودرهم ، ولا بأس إذا كان لك على رجل دينار كوفي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ قال : لا يكونُ رجلٌ يَكنزُ فيَمسُّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يوسَّعُ جلدُهُ حتى يوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حدتِهِ .
[ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ] قالَ لا يكونُ رجلٌ يكنزُ فيمسُّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يوسَّعُ جلدُهُ حتَّى يوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حِدَتِهِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : لا يُكوَى رجلٌ بكَنزٍ فيمسُّ درهمٌ درهمًا ، ولا دينارٌ دينارًا ، يوسَّعُ جلدُهُ حتَّى يوضَعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حدَتِهِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه قال لا يُكوَى رجلٌ بكَنزٍ فيَمسَّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يُوسِعُ جلدَه حتَّى يُوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حِدَتِه .
دينارٌ بدينارٍ ودرهمٌ بدرهمٍ وصاعُ تمرٍ بصاعِ تمرٍ وصاعُ بُرٍّ بصاعِ بُرٍّ وصاعُ شعيرٍ بصاعِ شعيرٍ لا فضلَ بين شيءٍ من ذلك .
دينارٌ بدينارٍ، ودرهمٌ بدرهمٍ، وصاعُ تمرٍ بصاعِ تمرٍ وصاعُ برٍّ بصاعِ برٍّ، وصاعُ شعيرٍ بصاعِ شعيرٍ لا فضلَ بينَ شيءٍ من ذلِكَ .
عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ في قولِه تعالى في مانعي الزكاةِ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ قال : لا يُكوى رجلٌ بكنزٍ فيمسَّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يُوسَّعُ جلدُه حتى يوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حِدَتِه .
قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ} [التوبة: 34، 35] عنْ عبدِ اللهِ -يعني ابنَ مسعودٍ- قال: لا يُكوى رَجُلٌ بكَنْزٍ، فيَمَسُّ دِرهَمٌ دِرهَمًا، ولا دِينارٌ دِينارًا، يُوسَّعُ جِلْدُه حتى يوضَعَ كُلُّ دِينارٍ ودِرهَمٍ على حِدَتِه. .
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
عن أبي هريرةَ قال : مَنْ تركَ عشرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ جُعِلَتْ صَفَائِحَ يُعَذَّبُ بِها صاحِبُها يومَ القيامةِ قبلَ القَضَاءِ . وعَنْ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال : واَللَّهِ لا يُعَذِّبُ اللهُ رجلًا بِكَنْزٍ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا، ولا دِينارٌ دِينارًا، ولكنْ يُوَسِّعُ جِلْدَهُ حتى يُوضَعُ كلُّ دِينارٍ ودِرْهَمٍ على حِدَتِه .
يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
مَن ترَكَ جمعةً مِن غيرِ عُذرٍ فليتصَدَّق بِدينارٍ، فإن لَم يَجِد فنِصفَ دينارٍ [وفي روايةٍ]: من فاتتهُ الجمعةُ فليتصدَّق بِدينارٍ، أو بنِصفِ دينارٍ .
عن نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ أتاهُ رجلٌ يسألُهُ عنِ الَّذي وقعَ على الحائضِ فقالَ تصدَّقْ بدينارٍ؟ قال: لا أجدُ قالَ فنِصفِ دينارٍ. .
فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج