نتائج البحث عن
«يكره من التماثيل ما فيه الروح ، فأما الشجر فلا بأس به»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن اللَّيثِ، قالَ: دخلتُ على سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ وَهوَ متَّكئٌ علَى وسادةٍ حَمراءَ، فيها تَصاويرُ قالَ: فقُلتُ: أليسَ هذا يُكْرَهُ ؟ . فقالَ: لا، إنَّما يُكْرَهُ ما يُعلَّقُ منهُ، وما نُصِبَ منَ التَّماثيلِ، وأمَّا ما وطئَ، فلا بَأسَ بِهِ قالَ: ثمَّ حدَّثَني عَن أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ أصحابَ هذِهِ الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القِيامةِ حتَّى ينفُخوا فيها الرُّوحَ، يقالُ لَهُم أَحيوا ما خلقتُمْ .
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كَرِهَ مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ فلا بَأسَ به. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كُرِهَ منَ الميتةِ لحمُها فأمَّا السِّنُّ والشَّعرُ والقدُّ فلا بأسَ بِهِ .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُصمَتَ من الحريرِ ، فأمَّا ما كان لُحمتُه قطنًا وسَداه حريرًا أو لُحمتُه حريرًا وسَداه قُطنًا فلا بأسَ به .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به. .
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ .
إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به. .
"إنَّما حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به" .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به. .
فأمَّا ما أُكِلَ لَحْمُه فلا بأسَ ببَولِه .
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَم وسَدى الثَّوبِ فلا بأْسَ به. .
لا مزيد من النتائج