نتائج البحث عن
«يكفيك قراءة الإمام فيما يجهر في الصلاة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن أبيه قال: يَكفيك قِراءةُ الإمامِ فيما يَجهَرُ .
عن ابنِ عُمَرَ "أنَّه قال في القِراءةِ خَلفَ الإمامِ: يَكفيك قِراءةُ الإمامِ" .
يكفيكَ قراءةُ الإمامِ خافَتَ أوْ قَرَأَ .
"يَكْفيك قِراءةُ الإمامِ؛ خافَتَ أو قَرَأَ" .
"يَكْفيك قِراءةُ الإمامِ؛ خافَتَ أو قَرَأَ". .
يكفيك قراءةُ الإمامِ ، خافَت أو جَهَر .
يكفيكَ قِراءةُ الإمامِ خافَتَ أو جَهَر .
[عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: «يَكفيك قِراءةُ الإمامِ»] .
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: «يَكفيك قِراءةُ الإمامِ» .
ذَكَرَ هذا الحَديثَ [يَكفيك قِراءةُ الإمامِ خافَتَ أو جَهَرَ] غَيرَ أنَّه قال: خافَتَ أو قَرَأ. .
عن ابنِ عباسٍ قال لابدَّ أن يقرأَ بفاتحة الكتابِ فيما يجهر فيه الإمامُ وفيما لا يجهرُ .
اجتمع ثلاثونَ بدريًّا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : تعالَوْا حتَّى نقيسَ قراءةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فيما لم يجهرْ فيه من الصلاةِ ، فما اختلفَ منهم رجلانِ فقاسوا قراءتَه في الر كعةِ الأولَى من الظهرِ بقدرِ ثلاثينَ آيةً . . . .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نَهى الصَّحابةَ عن القِراءةِ فيما يَجهَرُ فيه الإمامُ، إلَّا بأُمِّ القرآنِ. .
لا مزيد من النتائج