نتائج البحث عن
«يلاعنها إذا طلقها ثلاثا ، ثم قذفها في العدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
ورَّثَ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ وقد طلَّقَها ثلاثًا بعد انقضاءِ العدَّةِ .
أنه طلَّقها ثلاثًا يعني عبدَ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ لتَماضُرَ فورَّثها عثمانُ منه بعد انقضاءِ العدَّةِ قال سعدٌ وكان أبو سلمةَ أمُّه تَماضُرُ بنتُ الأصبغِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن عُمَرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وابنِ عمرَ أنَّ المطلَّقةَ ترِثُ ما دامتْ في العدَّةِ إذا طلَّقَها وهو مريضٌ ومات من مرضِهِ ذلكَ .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المُغيرةِ المَخزوميَّ طَلَّقَها ثَلاثًا، ثُمَّ انطَلَقَ إلى اليَمَنِ، فقال لَها أهلُه: ليس لَكِ علينا نَفَقةٌ، فانطَلَقَ خالِدُ بنُ الوليدِ في نَفَرٍ، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيتِ مَيمونةَ، فقالوا: إنَّ أبا حَفصٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فهل لَها مِن نَفَقةٍ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليسَت لَها نَفَقةٌ، وعليها العِدَّةُ، وأرسَلَ إليها أن لا تَسبِقيني بنَفسِكِ، وأمَرَها أن تَنتَقِلَ إلى أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ أرسَلَ إليها: أنَّ أُمَّ شَريكٍ يَأتيها المُهاجِرونَ الأوَّلونَ، فانطَلِقي إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ الأعمى؛ فإنَّكِ إذا وضَعتِ خِمارَكِ لم يَرَكِ، فانطَلَقَت إليه، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدِ بنِ حارِثةَ. .
العِدَةُ دَيْنٌ زاد علِيٌّ في حديثِه وَيْلٌ لِمَن وعَد ثمَّ أخلَف يقولُها ثلاثًا .
عن ابنِ عمرَ قال إذا طلَّقَ امرأَتَهُ ثلاثًا وهو مريضٌ وَرِثَتْ في العِدَّةِ .
طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها قبلَ أن يُجامعَها، وإن شاءَ أمسَكَها فإنَّها العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ .
العِدَةُ دَينٌ، ويلٌ لمنْ وعدَ ثمَّ أخلَفَ قالهَا ثلاثًا . .
العِدَةُ دَيْنٌ ويلٌ لمَنْ وعد ثم أخْلَفَ يقولُها ثلاثًا .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًا .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَها، وإن شاءَ أمسَكَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها. .
لا مزيد من النتائج