نتائج البحث عن
«يلاعن بكتاب الله عز وجل ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
«في قِصَّةٍ رُفِعَتْ إليه، سأَقْضي بَيْنَكما بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ». .
حديثُ: خَرَج علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أَطِيعوني ما كُنتُ بَيْنَ أظهُرِكم [وعليكُم بكتابِ اللهِ عز وجل ، أحلُّوا حلالهُ ، وحرِّمُوا حرامهُ] .
جلدَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ شُراحةَ يومَ الخَميسِ ورجمَها يومَ الجُمعةِ وقالَ: جَلدتُها بِكِتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ورجمتُها بسنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ ثمَّ يقولُ: لَعِبْتُ، ويُعْتِقُ فيقولُ: لَعِبْتُ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231] الآيةَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن طلَّقَ، أو أعتَقَ، فقال: لَعِبْتُ؛ فليس قولُه بشَيءٍ، يقَعُ عليه ويَلْزَمُه. قال سُفيانُ: يقولُ: يَلْزَمُه الشَّيءُ. .
تعمَلُ هذِهِ الأمَّةُ بُرْهةً بِكتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، ثمَّ تعملُ برْهةً بسنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثمَّ تعملُ بالرَّأي، فإذا عمِلوا بالرَّأيِ فقد ضلُّوا وأضلُّوا .
تعمل هذهِ الأمةُ بُرْهةً بكتابِ اللهِ عز وجل ثم تعملُ بُرْهةٌ بسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم تعملُ بالرأْي فإذا عملوا بالرأي فقد ضَلّوا وأضلوا .
عَن طَلحةَ قال: قُلتُ لعَبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى: أوصى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: لا، قُلتُ: فكَيفَ أمَرَ المُؤمِنينَ بالوصيَّةِ ولَم يوصِ؟ قال: أوصى بكِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ .
أخبر رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا ، فقام غضبانُ ، ثُمَّ قال : أيُلْعَبُ بكتابِ اللهِ – عزَّ وجلَّ – وأنا بينَ أظهُرِكم ؟ ! حتى قام رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! ألا أقتُلُهُ ؟ ! .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أرادَ أنْ يَبعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ قال: أقْضي بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كِتابِ اللهِ؟ قال: أجْتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدْرِه، وقال: الحمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ. .
كنَّا عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام رجُلٌ فقال: أَنْشُدُك اللهُ إلَّا قَضَيْتَ بيْننا بكِتابِ اللهِ، فقام خَصْمُه -وكان أَفْقَهَ منه، فقال: صَدَقَ، اقْضِ بيْننا بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأْذَنْ لي فأَتكلَّمَ، قال: قُلْ. قال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا، وإنَّه زَنى بامْرأتِه، فافتَدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثمَّ سألتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ، فأَخبَروني أنَّ على ابني جَلْدَ مئةٍ وتَغريبَ عامٍ، وعلى امْرأةِ هذا الرَّجمَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: والذي نفْسي بيَدِه لَأَقْضيَنَّ بيُنكما بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ: المئةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ عليك، وعلى ابنِكَ جَلْدُ مئةٍ وتَغريبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيْسُ -رجُلٌ مِن أَسْلَمَ- على امْرأةِ هذا، فإنِ اعتَرَفَتْ فارْجُمْها، فغَدَا عليها، فاعتَرَفَتْ، فرَجَمَها. .
عَن طَلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، قال: سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى: هَل أوصى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: لا، قُلتُ: فلِمَ كُتِبَ على المُسلِمينَ الوصيَّةُ، أو لمَ أُمِروا بالوصيَّةِ؟ قال: أوصى بكِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ .
لمَّا أصَبْنا سَبْيَ حُنَيْنٍ، سألْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن العَزْلِ، فقال: ليس مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يخلُقَ شيئًا لم يَمنَعْهُ شيءٌ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اسْتعملَ أبا موسى على سَرِيَّةٍ في البحرِ فبينَما هم يُبحِرون بهم في الليلِ إذ ناداهم مُنادٍ يا أَهْلَ السفينةِ ألا أُخْبِركم بقضاءٍ قضاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ على نفسِه فقال أبو موسى بَلَى فقد تَرَى حيثُ نحنُ فقال إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَضَى على نفسِه أنه من يَعْطَشْ له في يومٍ صائفٍ كان حَتْمًا على اللهِ عزَّ وجلَّ أن يَسقِيَهُ يومَ العَطَشِ .
عَن طَلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، قال: قُلتُ لعَبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى: أوصى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَيءٍ؟ قال: لا، قُلتُ: فكَيفَ أمَرَ المُسلِمينَ بالوصيَّةِ؟ قال: أوصى بكِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ .
أنَّ يُحَنَّسَ وصفيَّةَ كانا من الخُمُسِ فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني ويُحَنَّسُ فاختصما إلى عثمانَ بنِ عفانَ فدفعهما إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال عليٌّ عليه السلامُ أقضي فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الولدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ وجلدَهما خمسينَ خمسينَ .
لا مزيد من النتائج