نتائج البحث عن
«يلزمها الطلاق في العدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
عن ابنِ مسعودٍ قال : السُّنَّةُ بالنساءِ في الطلاقِ العدةُ .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: «يَجري الطَّلاقُ على التي تَفتَدي مِن زَوجِها ما كانت في العِدَّةِ» .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الذي يُولِي من امرأتِه إن شاء راجعَها في الأربعةِ أشهرٍ فإن هو عزَم الطلاقَ فعليها ما على المُطَلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّهم كانوا في أوَّلِ الإسلامِ يُطَلِّقونَ كَثيرًا، وليس لهُم حَدٌّ مَحدودٌ، وإن أرادَ أن يُضارَّ المَرأةَ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ.. وهَكَذا، كُلَّما أشرَفَت على نِهايةِ العِدَّةِ راجَعَ حَتَّى يُؤذيَها ويُضارَّها، فنَسَخَ اللهُ ذلك وحَصَرَ الطَّلاقَ في ثَلاثٍ، وأنزَلَ قَولَه سُبحانَه: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} [البقرة: 229]. .
كانَ الرَّجلُ أحقَّ برجعةِ امرأتِهِ فقال وإن طلَّقَها ما يشاءُ ، ما دامت في العدَّةِ ، وإنَّ رجلًا منَ الأنصارِ تغضَّبَ على امرأتِهِ ، فقالَ : واللَّهِ لا أؤويكِ ولا أفارقُكِ ، قالَت : وَكَيفَ ذلِكَ ؟ قالَ : أطلِّقُكِ ، فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ ، ثمَّ أطلِّقُكِ فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ فذَكَرَت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ قالَ : فاستَقبلَ النَّاسُ الطَّلاقَ من كانَ طلَّقَ ومن لَم يَكُن طلَّقَ . .
في الحائضِ تطهُرُ قبلَ طلوعِ الفجرِ بركعةٍ ، يلزمُها المغربَ والعشاءَ جميعا .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
لا مزيد من النتائج