نتائج البحث عن
«يلزمه الطلاق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ .
لَمَّا لاعَنَ عوَيمِرُ أخو بَني العَجْلانِ امرأتَه قال: يا رسولَ اللهِ، ظَلَمتُها إنْ أمسَكتُها؛ هي الطَّلاقُ، هي الطَّلاقُ، هي الطَّلاقُ. .
إذا قالَ أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ [والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها.] .
أبغَضُ الحلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ ما أحلَّ اللهُ شيئًا أبغضَ إليهِ من الطَّلاقِ . .
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ أنَّ السَّكرانَ لا يلزمُهُ طلاقٌ .
من مرض ليلةً فقبِلَها بقبولِها وأدَّى الذي يلزمُه فيها .
أن رجلًا من ثقيفٍ مَلَّكَ امرأتَه أمرَها ، فقالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فسَكَت ، ثم قالت : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفِيكِ الحَجرُ ، ثم قالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفيكِ الحجرُ ، فاختَصَما إلى مروانَ بنِ الحكمِ ، فاستَحلَفه ما ملَّكَها إلا واحِدةً ، ورَدَّها إليه .
عن النَّبيِّ: أنَّ من جمع ثلاثًا لم يلزَمْه إلَّا واحِدةٌ .
بينا رجل نائم لم يرعه إلا وامرأته جالسة على صدره واضعة السكين على فؤاده وهي تقول لتطلقني أو لأقتلنك! فطلقها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا قيلولة في الطلاق لا قيلولة في الطلاق ولا قيلولة في الطلاق
إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها. .
إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ .
لا قَيلولةَ [يعني حديث: بيْنَا رجُلٌ نائمٌ لم يَرُعْهُ إلَّا وامرأتُه جالسةٌ على صدْرِه، واضعةٌ السِّكِّينَ على فؤادِه، وهي تقولُ: لَتُطَلِّقَنِّي أو لأَقتُلَنَّكَ! فطلَّقها، ثمَّ أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك لهُ، فقال: لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ، لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ، لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ.] .
فلمَّا كانَ زَمنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد كانَ لَكُم في الطَّلاقِ أَناةٌ وإنَّهُ من تعجَّلَ أَناةَ اللَّهِ في الطَّلاقِ ألزَمناهُ إيَّاها .
عن ابنِ مسعودٍ : أنَّ الحالفَ بالطلاقِ لا يلزمُهُ إلا أن يُعَيِّنَ قبيلةً ، أو يُسمِّي امرأةً .
لا مزيد من النتائج