نتائج البحث عن
«يمتعها بمثل نصف مهر مثلها»· 9 نتيجة
الترتيب:
الَّتي لا يُفرَضُ لَها إذا أصيبَت لَها مَهْرُ مثلِها .
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ أمرَ زَوجَ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ أن يُمتِّعَها .
لا تَنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليّها ، فإن نكحتْ فناكحها باطلٌ ثلاثا ، فإن أصابَها فلها مهرُ مثلِها بما أصابَ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ ولِيّ من لا وليّ لهُ .
لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها ، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ ، فإنْ أصابها فلها مهرُ مثلِها بما أصاب منها ، فإنِ اشْتجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ، ثم ماتَ عنها، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دخَلَ بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثلُ مَهْرِ نسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعْقَلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى. .
لا مهرَ دون خمسةِ دراهمَ [يعني حديث: عن علِيٍّ قال: لا مَهرَ أقَلُّ مِن خَمسةِ دَراهِمَ.] .
لا مهرَ دونَ عشرةِ دراهمَ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ] .
لا مهرَ أقلَّ من عشرةٍ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ] .
لا مزيد من النتائج