نتائج البحث عن
«ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة ، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَت: تتَّخذُ المرأةُ الخِرقةَ، فإذا فرَغَ زَوجُها ناوَلتُهُ فيمسَحُ عنهُ الأذَى، ومسَحتُ عنها ثمَّ صلَّيا في ثَوبَيهما .
إذا أرادَ الرجُلُ أنْ يُجامِعَ أهلَه، اتخذَتْ أهلُه خِرقةً، فإذا فرَغَ، ناولَتْه، فمَسَحَ عنه الأذى، ومسَحَتْ، ثم صَلَّيا في ثَوبِهما ذاك. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد النَّومَ مع أهلِه اتَّخَذَت خِرقةً، فإذا فَرَغ ناولَتْه إيَّاها .
حَديثٌ رواه عُمَرُ بنُ عَبدِ الواحِدِ، عن الأوزاعيِّ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائِشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا أراد الرَّجُلُ أن يجامِعَ امرأتَه، اتَّخَذَت خِرْقةً، فإذا فرغ ناوَلَتْه إيَّاها فمَسَح عنه الأذى ومسَحَت عنها؟ .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
كانت مجاورةَ أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت أمُّ سليمٍ يا رسولَ اللهِ أرأيت إذا رأتِ المرأةُ أن زوجَها جامعَها في المنامِ أتغتسلُ فقالت أمُّ سلمةَ ترِبَتْ يداكِ أمَّ سُليمٍ فضحتِ النساءَ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت أمُّ سليمٍ إن اللهَ لا يستحِي من الحقِّ وإنا إن نسألِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ما أُشكِلَ علينا خيرٌ من أن نكونَ منه على عمياءَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بل أنتَ ترِبت يداكِ يا أمَّ سلمةَ عليها الغسلُ إذا وجدتِ الماءَ فقالت أمُّ سلمةَ يا رسولَ اللهِ وهل للمرأةِ ماءٌ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنَّى يُشبِهُها ولدُها هنَّ شقائقُ الرجالِ .
كانت المرأةُ إذا أتاها زوجُها أعدَّتْ خِرَقًا ، فإذا قضى حاجتَه أعطَته فمسح عنه الأذَى ثم ردَّ عليها .
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ .
سَمِعتُ جابِرًا رَضيَ اللهُ عنه قال: كانَتِ اليَهودُ تَقولُ: إذا جامعها مِن ورائِها جاءَ الولَدُ أحولَ، فنَزَلَت: {نِساؤُكُم حَرثٌ لكم فأتوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. .
سألتُ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يأتي أَهْلَهُ ثم يلبَسُ الثَّوبَ فيعرقُ فيهِ نجِسًا ذلِكَ؟ فقالت: قد كانَتِ المرأةُ تعدُّ خِرقةً أو خِرَقًا، فإذا كانَ ذلِكَ مسحَ بِها الرَّجلُ الأذَى عنهُ، ولم يرَ أنَّ ذلِكَ يُنجِّسُهُ .
جعلَ غُرةَ الجنينِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأَ زوجَهَا وولدَهَا فقالَ عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنَا فقالَ عليهِ السَّلامُ لا ميراثُهَا لزوجِها وولدِهَا .
[حَديثُ] أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بديةِ مَقتولةٍ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها والوَلَدَ .
إنَّما النَّفَقةُ والسُّكْنى للمَرأةِ على زَوْجِها ما كانت له عليها رَجْعةٌ، وإنْ لم يكن عليها رَجْعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكْنى. .
لا تَجوزُ للمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها .
لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها .
لا مزيد من النتائج