نتائج البحث عن
«ينكر عندنا " ، ويقول : " هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا يخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ولا يسومُ على سومِ أخيهِ .
لا يخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه ولا يسومُ على سَوْمَةِ أخيه .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيه .
لا يبيعُ الرَّجلُ علَى بَيعِ أخيهِ ، ولا يسومُ علَى سَومِ أخيهِ .
لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيه. .
لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه المُسلِمِ، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه .
أنَّ رجلًا ذكر لرسولِ اللهِ ، أنه يُخدَعُ في البيعِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا بايعتَ فقُلْ : لا خِلابةَ . فكان الرجلُ إذا بايعَ يقول : لا خِلابةَ .
أنَّ رجلًا ذَكرَ لرسولِ اللَّهِ ، أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا بايَعتَ فقل : لا خِلابَةَ . فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ : لا خِلابَةَ .
أن رجلا ذكرَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه يُخدعُ في البيوعِ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذا بايعتَ فقلْ : لا خلابةَ فكان الرجل إذا بايعَ قال : لا خلابةَ .
أنَّ رجُلًا ذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ينخدِعُ في البيوعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إذا بِعْتَ فقُلْ: لا خِلابةَ ) قال: فكان الرَّجلُ إذا ابتاع يقولُ: لا خِلابةَ .
أني أُخدعُ في البيعِ فقال إذا بايعت فقل لا خلابةَ فكان الرجلُ يقولُه .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ ذَكَرَ رجلٌ لرسولِ اللَّهِ أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا بايعتَ فقل لا خِلابةَ، قالَ: فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ لا خلابةَ .
قال رَجُلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنِّي أُخدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعتَ فقُل: لا خِلابةَ، فكان الرَّجُلُ يقولُه. .
لا مزيد من النتائج