نتائج البحث عن
«ينهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا تُنْكَحُ الـمرْأَةُ -أو قال: لا تُنْكَحُ الـمرْأَةُ- على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. .
أنه نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها. .
أنَّهُ نَهَى أن تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها .
لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها .
أنه لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمِّتهِا أو خالتِها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها .
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتِها .
لا مزيد من النتائج