نتائج البحث عن
«ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد»· 14 نتيجة
الترتيب:
سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى أنْ يُباشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ، والمَرأةُ المَرأةَ في ثَوبٍ واحِدٍ. .
لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثوبٍ واحدٍ .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عِرْيَةِ المرأةِ، ولا يُفْضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفْضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ. .
لا ينظرُ الرجلُ إلى عُرْيَةِ الرجلِ ، ولا المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ .
لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ، ولا يُفْضِ الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ، ولا تُفْضِ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ .
[أثرٌ] فيما يجبُ على الرجلِ يُوجدُ مع المرأةِ في ثوبٍ واحدٍ ، يُضربُ كلُّ واحدٍ منهما مئةَ جلدةٍ .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ. وفي روايةٍ: مَكانَ «عَورةِ»: عُريةِ الرَّجُلِ، وعُريةِ المَرأةِ. .
نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباشِرَ المَرأةُ المَرأةَ والرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ. قال ابنُ أبي لَيلى: وأنا أرى فيه التَّعزيرَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ .
سُئِلَ أيُصَلِّي الرجُلُ في ثوبٍ واحدٍ؟ فقال: أَوَكلُّكم يَجِدُ ثوبَيْن؟ .
نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَحتَبِيَ الرجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ ويَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يحتبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ أو يشتملُ الصمَّاءَ .
قيل: يا رسولَ اللهِ، يُصلِّي الرَّجلُ في ثوبٍ واحِدٍ؟ قال: أو لِكُلِّكم ثوبانِ؟ .
لا يباشرُ الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ. .
لا مزيد من النتائج