حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ينهى عن صيام يومين ، وعن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم»· 14 نتيجة

الترتيب:
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10846
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11910
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
حديثُ الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ، وعن صومِ يومَينِ، فأمَّا البَيعتانِ...، الحديث. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1528
الحُكم
ضعيفيرويه مالِكٌ، واختُلِف عنه؛ فرواه مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ، ورَوحُ بنُ عُبادةَ، عن مالِكٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ يحيى بنِ حبَّانَ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ. وقال مالِكٌ في "المُوطَّأِ": عن مُحمَّدِ بنِ يحيى، لم يذكُرْ فيه يحيى بنَ سعيدٍ، وهذا هو الصَّحيحُ، ويُشبِهُ أن يكونَ مالِكٌ سمِعه عن يحيى، عن مُحمَّدِ بن يحيى، ثُمَّ سمِعه مِن مُحمَّدِ بنِ يحيى.
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2417
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ‌لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن ‌صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3773
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرَّد به سعدُ بنُ سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، ويقالُ: إنَّه لم يَروِ حديثًا أنكَرَ من هذا، لأنَّ المحفوظَ عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بعد العَصرِ ركعتَينِ، وهذا ضِدُّ ذلك.
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن صِيامِ يَومَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن نِكاحَينِ؛ سَمِعتُه يَنْهى عن الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صِيامِ يَومِ الفِطْرِ والأضْحى، وأنْ يُجمَعَ بيْنَ المرأةِ وخالَتِها، وبيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11637
الحُكم
صحيحصحيح
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-89
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11631
الحُكم
صحيحصحيح
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
نَهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ، يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى، أمَّا يومُ الفطرِ، فيومُ فطرِكم من صيامِكم ، ويومُ الأضحى , تأْكلونَ فيهِ من لحمِ نسُككم. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1409
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2147
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11632
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10623
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج