نتائج البحث عن
«يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة فإما أن يفيء وإما أن يطلق»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
[ قال عثمانُ ] يوقفُ الْمُولي فإما أن يفيءَ وإما أن يُطلقَ .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إن عثمانَ بنَ عفانَ كان يُوقِفُ المُولِىَ ، فإمَّا أن يَفِئَ، وإما أن يُطَلِّقَ. .
عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ .
شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ .
عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ .
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، قال: أدْرَكْتُ بِضعةَ عَشَرَ رجُلًا منَ الصحابةِ كلُّهم يوقِفُ المُؤْليَ. .
أدرَكْتُ بِضْعةَ عشَرَ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُؤْلِي. .
عن سليمانَ ابنِ يسارٍ قال: أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلُّهم يوقفُ المؤلي .
لا مزيد من النتائج