نتائج البحث عن
«يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن فاء فهي امرأته ، وإن لم يفئ فهي تطليقة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرٍو وابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا آلَى فلم يَفئْ حتى يمضِيَ الأربعةُ أشهرٍ فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
إن عثمانَ بنَ عفانَ كان يُوقِفُ المُولِىَ ، فإمَّا أن يَفِئَ، وإما أن يُطَلِّقَ. .
عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ» .
عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
لا مزيد من النتائج