نتائج البحث عن
«- أنه كان يقول للرجل إذا سأله عن طلاق الحائض ، فأخبره بما قال رسول الله صلى»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن طلاقِ الحائضِ .
أنَّه كان على أبيهِ أَوْسُقٌ مِن تمرٍ، فقلْنا للرجُلِ: خُذْ ثمرَ نخلِنا بما عليه، فأَبَى، فأتاهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومعه عُمَرُ، فدعَا لنا بالبرَكةِ فيها، فجَدَدْناها، فأعطَيْنا الرجلَ كلَّ شيءٍ كان له، وبَقِيَ خَرْصُ نخلِنا كما هو، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرتُه، فقال: ائتِ عُمَرَ فأَخبِرْه، فأتيتُ عُمَرَ فأخبَرتُه، فقال: قد عَلِمتُ يا رسولَ اللهِ إذ دعوتَ لهم فيها بالبرَكةِ أنَّه سيُبارَكُ فيها. .
عن نافِعٍ، قال: كان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لَم يَكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ، فليَأتَزِرْ به ثُمَّ ليُصَلِّ، فإنِّي سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تَلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وحدَه كما تَفعَلُ اليَهودُ. قال نافِعٌ: ولَو قُلتُ لَكَ: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَرَجَوتُ أن لا أكونَ كَذَبتُ. .
سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ .
أنه كان يقول للرجلِ إذا أرادَ سفرا ادْنُ منّي أودّعكَ كما كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يودعُنا فيقول أستودعُ الله دينكَ ، وأمانتكَ ، وخواتيمَ عملكَ .
حديث فيما يحلُّ من الحائضِ لزوجِها [يعني حديث: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ] .
«كان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لم يكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ فلْيَأتَزِرْ به، ثُمَّ لِيُصَلِّ؛ فإنِّي سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وَحْدَه كما تفعَلُ اليَهودُ». قال نافِعٌ: ولو قُلْتُ لك: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجَوتُ ألَّا أكونَ كَذَبْتُ .
كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ : إذا لَم يَكُن للرَّجلِ إلَّا ثوبٌ واحدٌ ، فليأتزِرْ بِهِ ثمَّ ليصلِّ ، فإنِّي سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ ذلِكَ ، ويقولُ : لا تلتحِفوا بالثَّوبِ إذا كانَ وحدَهُ كما تفعلُ يهودُ قالَ نافعٌ : ولَو قلتُ لَكُ : أنَّهُ أسندَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لرجَوتُ أن لا أَكونَ كذبتُ .
قال نافع : كان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه يقولُ إذا لم يكنْ للرجلِ إلا ثوبٌ واحد فليأتزرْ بهِ ثم ليُصلّ فإني سمعتُ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه يقول ذلكَ ويقولُ لا تلتحِفوا بالثوبِ إذا كانَ وحدهُ كما تفعلُ اليهودُ قال نافع ولو قلتُ لكَ أنهُ أسندَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكونَ كذبتَ .
أنَّ رجلًا حدَّثه أنه سمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ حين سأَله : ما الإيمانُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : الإيمانُ أن تؤمِنَ باللهِ ورسولِه . ثم سأَله الثانيةَ ، فقال مِثلَ ذلك ، ثم سأَله الثالثةَ ، فقال : أتُحِبُّ أن أُخبِرَكَ ما صريحُ الإيمانِ ؟ قال : ذلك أرَدتُ ، قال : إنَّ صريحَ الإيمانِ إذا أسَأتَ أو ظلمتَ أحدًا عبدَكَ ، أو أمتَكَ ، أو أحدًا منَ المسلمينَ ، تصدَّقتَ وصُمتَ ، وإذا أحسَنتَ استَبشَرتَ .
عن أنسٍ أنه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ تُخرِجُ الحائضُ الخُمرةَ من المسجدِ قال نعم وتمُرُّ إن كان طريقُها فيه .
حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِل: ما يَحِلُّ للرَّجلِ مِن مالِ أخيه؟ قال: يأكلُ إذا كان جائِعًا حتَّى يشبَعَ، ويشربُ إذا كان عَطشانًا، أو قال: ظَمآنًا حتَّى يَرْوى. .
عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّه كان إذا أرادَ مِنَ الحائضِ شيئًا، أَلْقى على فَرْجِها ثوبًا. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل : ما يحلُّ للرجلِ من المرأةِ يعني الحائضَ ؟ قال : ما فوقَ الإزارِ .
أنَّ عبدًا قدِم على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايعه على الجهادِ والإسلامِ ، ليبايعَه صاحبُه فأخبره أنَّه مملوكٌ ، فاشتراه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعبدَيْن ، فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرِفُه ليبايعَه ، سأله أحرٌّ هو أم عبدٌ ، فإن قال حرٌّ بايعه على الإسلامِ والجهادِ ، وإن قال مملوكٌ بايعه على الإسلامِ دون الجهادِ .
لا مزيد من النتائج