نتائج البحث عن
«17176 17101 - عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك، بهذا الإسناد مثله»· 14 نتيجة
الترتيب:
قالَ أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ رَحِمَه اللهُ: حَديثُ أبي الأَحوَصِ، عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبيه، عن أبي بُرْدةَ: خَطَأٌ؛ الإسْنادُ والكَلامُ: فأمَّا الإسْنادُ: فإنَّ شَريك، وأَيُّوبَ ومُحمَّد ابْنَي جابِرٍ رَوَوه عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن ابنِ بُرَيْدةَ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما رَوى النَّاسُ: فانْتَبِذوا في كُلِّ وِعاءٍ، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا. .
لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا، ولا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثَلاثٍ. وفي روايةٍ: بهذا الإسنادِ. وزادَ ابنُ عُيَينةَ: ولا تَقاطَعوا. أمَّا رِوايةُ يَزيدَ عنه فكَرِوايةِ سُفيانَ، عَنِ الزُّهريِّ، يَذكُرُ الخِصالَ الأربَعةَ جَميعًا. وأمَّا حَديثُ عبدِ الرَّزَّاقِ: ولا تَحاسَدوا ولا تَقاطَعوا ولا تَدابَروا. .
وعن سَعيدِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ عن سُلْيْمانَ، بِهذا الإسْنادِ: "لا تَجوزُ شَهادةُ زانٍ وزانِيةٍ". .
حَديثٌ رَواه أَحمَدُ بنُ ثابِتٍ فَرْخُويَهْ، عن عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن سِماكِ بنِ الفَضْلِ، عن أبي رِشْدينَ الجَنَديِّ، عن سُراقةَ بنِ مالِكٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: إذا أَتى أحَدُكم الغائِطَ، فلا يَسْتقبِلِ القِبْلةَ، واتَّقوا مَجالِسَ اللَّعْنِ: الظِّلَّ، والماءَ، وقارِعةَ الطَّريقِ، واسْتَمْخِروا الرِّيحَ، واسْتَشِبُّوا على سُوقِكم، وأَعِدُّوا النُّبَلَ؟ .
لا تَحاسَدوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَقاطَعوا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا. وفي روايةٍ: بهذا الإسنادِ مِثلَه. وزادَ: كما أمَرَكُمُ اللهُ. .
رَجَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلًا مِن أسلَمَ، ورَجُلًا مِنَ اليَهودِ وامرَأتَه. وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: وامرَأةً. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَسَمَ في النَّفَلِ، للفَرَسِ سَهمَينِ، ولِلرَّجُلِ سَهمًا. وفي روايةٍ: بهذا الإسنادِ مِثلَه، ولَم يَذكُرْ في النَّفَلِ. .
أخرَجَت إلينا عائِشةُ إزارًا وكِساءً مُلَبَّدًا، فقالت: في هذا قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وفي روايةٍ: بهذا الإسنادِ مِثلَه، وقال: إزارًا غَليظًا. .
أنَّه حَجَّ مع عبدِ اللهِ، قال: فرَمى الجَمرةَ بسَبعِ حَصَياتٍ، وجَعَلَ البَيتَ عن يَسارِه ومِنًى عن يَمينِه، وقال: هذا مَقامُ الذي أُنزِلَت عليه سورةُ البَقَرةِ. [وفي روايةٍ]: بهذا الإسنادِ، غيرَ أنَّه قال: فلَمَّا أتى جَمرةَ العَقَبةِ. .
كُنَّا نَغزو مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لَنا نِساءٌ، فقُلنا: ألا نَستَخصي؟ فنَهانا عن ذلك، ثُمَّ رَخَّصَ لَنا أن نَنكِحَ المَرأةَ بالثَّوبِ إلى أجَلٍ، ثُمَّ قَرَأ عبدُ اللهِ: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا تُحَرِّموا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللهُ لَكُم ولا تَعتَدوا إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعتَدينَ} [المائدة:87]. بهذا الإسنادِ، مِثلَه. وقال: ثُمَّ قَرَأ علينا هذه الآيةَ، ولم يَقُلْ: قَرَأ عبدُ اللهِ. [وفي روايةٍ]: كُنَّا ونَحنُ شَبابٌ، فقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، ألا نَستَخصي؟ ولم يَقُلْ: نَغزو. .
حَديثٌ رواه عَبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن أيوُّبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ؛ قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عليكم بهذا البَياضِ، فليَلْبَسْه أحياؤكم، وكَفِّنوا فيه موتاكم؛ فإنَّه من خَيرِ ثيابِكم -أو قال: لِباسِكم-؟ .
فذَكَرَ مِثلَه، يَعني مِثلَ حَديثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ، وابنِ بَكرٍ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابنِ شِهابٍ وقال: حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ [لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ -وقال ابنُ بَكرٍ: حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ-، ولا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حَتَّى تَغيبَ الشَّمسُ] .
قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ مالٍ لَم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ. حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا عبدُ الواحدِ بهذا، وقال: (في كُلِّ ما لم يُقسَمْ)، تابعَه هشامٌ عن مَعمَرٍ، قال عبدُ الرَّزَّاقِ: (في كُلِّ مالٍ) رواه عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحقَ عن الزُّهريِّ. .
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأهلِ العِراقِ قَرْنًا فقُلْتُ مَن حدَّثكَ بهذا يا أبا عبدِ اللهِ قال نافعٌ عنِ ابنِ عُمَرَ قال عبدُ الرزَّاقِ فقال لي بعضُ أهلِ المدينةِ إنَّ مالِكًا محَا هذا الحديثَ مِن كتابِه .
لا مزيد من النتائج