نتائج البحث عن
«21398 - ورواه غيره عن بشر : من أعتق شركا في عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق»· 15 نتيجة
الترتيب:
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
مَنْ أعتق شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عتقَ ، فإنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ ، وأُعتِق كلُّه ، وإنْ لم يكن له مالٌ ، فقد عَتقَ منه ما عَتقَ .
مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ ، وإلَّا ، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَ .
مَن أعتَقَ شِركًا له مِن مَملوكٍ، فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ .
حديث: من أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ [ لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ] .
مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ .
من أعتقَ شِركًا لَهُ في مملوكٍ، فعَليهِ عتقُهُ كلِّهِ، إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَهُ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، فيقوَّمُ قيمةَ عدلٍ على المعتِقِ، وقد عُتِقَ ما عُتِقَ .
مَن أعتَق شركًا له في عبدٍ أقيم عليه قيمةَ عدلٍ فأعطي شركاؤه وقد عتَق عليه العبدُ إن كان موسِرًا و إلا عتَق منه ما عتَق ورقَّ ما بقي .
من أعتق شِرْكا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلُّه إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه وإن لم يكنْ له مالٌ فيُقوَّمُ قيمةُ عدلٍ على المعتقِ وقد عتق به ما عتقَ .
من أعتق شِركًا في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ فإنه يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ فيُعطَى شُركاؤُه حِصصَهم وعتقَ العبدُ عليه وإلا فقد عتَق ما عتقَ .
لا مزيد من النتائج