نتائج البحث عن
«24027 24084 23597 - حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة أن الوليد بن أبي»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رَواه الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، عن الأوْزاعيِّ، عن يَحْيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُباشِرُ أُمَّ سَلَمةَ وعلى قُبُلِها ثَوْبٌ وهو صائِمٌ؟ قالَ أبي: حَدَّثَنا صَفْوانُ، قالَ: حَدَّثَني الوَليدُ مَرَّةً فوَصَلَه، ومَرَّةً حَدَّثَنا به فأَرسَلَه. .
حَديثٌ رَواه أبو حَيْوةَ شُرَيْحُ بنُ يَزيدَ، عن سَعيدِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: في قَوْلِه: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، قالَ: نَزَلَتْ في الزُّبَيْرِ وحاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعةَ؛ اخْتَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ماءٍ... قالَ أبو مُحمَّدٍ: حَدَّثَنا يونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن اللَّيْثِ ويونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن الزُّبَيْرِ. .
حَدَّثَنا عن حَرْملةَ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ. .
وسُئِل أبو زُرْعةَ عن حَديثٍ رواه أسباطٌ، قال: حَدَّثَنا الأعمَشُ، عن زَيدِ بنِ وَهبٍ، قال: أتى رجلٌ ابنَ مَسعودٍ، فقال: هل لك في الوليدِ بنِ عُقبةَ ولحيَتُه تَقطُرُ خَمرًا؟ قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهانا عَنِ التجسيسِ، وإن يظهَرْ لنا نأخُذْه؟ .
[وسَمِعْتُ أبي رَوى عن هِشامِ بنِ خالِدٍ الأَزرَقِ، قالَ: حَدَّثَنا بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، قالَ: حَدَّثَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ] عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أُصيبَ بمُصيبةٍ، مِن سَقَمٍ أو ذَهابِ مالٍ، فاحْتَسَبَ ولم يَشْكو إلى النَّاسِ، كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَغفِرَ له. .
حدَّثَنا حَسَنٌ، حدَّثَنا ابنُ لَهيعةَ، حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، أَخبَرَني جابرٌ، أنَّه سمِع أبا سعيدٍ الخُدْريَّ، يَشهَدُ "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زجَره عن ذلك، وزجَره أنْ يَستقبِلَ القِبلةَ لبَوْلٍ"، وهذا يَتْلو حديثَ ابنِ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، قال: سأَلْتُ جابرًا، عنِ الرجُلِ يشرَبُ وهو قائمٌ فقال: "كُنَّا نَكرَهُ ذاك"، ثُم ذكَر حديثَ أبي سعيدٍ. .
وسَمِعْتُ أبي رَوى عن هِشامِ بنِ خالِدٍ الأَزرَقِ، قالَ: حَدَّثَنا بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، قالَ: حَدَّثَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جامَعَ أحَدُكم زَوْجتَه، أو جارِيتَه، فلا يَنظُرْ إلى فَرْجِها؛ فإنَّ ذلك يُورِثُ العَمى. .
[وسَمِعْتُ أبي رَوى عن هِشامِ بنِ خالِدٍ الأَزرَقِ، قالَ: حَدَّثَنا بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، قالَ: حَدَّثَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ عن ابنِ عبَّاسٍ]، قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَأكُلوا بهاتَينِ: الإبْهامِ والمُشيرةِ، ولكن كُلوا بثَلاثٍ؛ فإنَّها سُنَّةٌ، ولا تَأكُلوا بخَمْسٍ؛ فإنَّها أَكْلةُ الأعْرابِ؟ .
حدَّثَنا سَعيدُ بنُ منصورٍ، حدَّثَنا عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ، قال: أخبَرَني رُبَيحُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضحَّى بكَبشٍ أقرَنَ، وقال: "هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أُمَّتي". .
قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقال: أسلِفوا في الثِّمارِ في كَيلٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ، وقال عبدُ اللهِ بنُ الوليدِ: حَدَّثَنا سُفيانُ، حَدَّثَنا ابنُ أبي نَجيحٍ، وقال: في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ. .
حَدَّثَنا أبو مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا صَفْوانُ بنُ صالِحٍ، قال: حَدَّثَنا مَرْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا عيسى بنُ يُونُسَ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابْنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الغَيلِ، ثُمَّ رخَّصَ فيه، وقال: لو كان ضارًّا أحدًا لضارَّ فارِسَ والرُّومَ. قال أبي: الغَيْلُ: أن يطَأَ الرَّجُلُ امرأتَه وهي تُرضِعُ. .
حَديثٌ حَدَّثَنا به، عن أبي التَّقيِّ، عن وَهْبِ بنِ داودَ، عن الحَسَنِ بنِ واقِعٍ، عن ابنِ أبي الزَّرْقاءِ، عن مَيْمونِ بنِ مِهْرانَ، قالَ: لا تَضرِبوا أعْوانَكم على كَسْرِ الآنِيةِ؛ فإنَّ لها آجالًا كآجالِ النَّاسِ؟ .
حدَّثَنا الوليدُ، حدَّثَنا ابنُ ثَوْبانَ، أنَّه سمِعَ النُّعمانَ بنَ راشِدٍ الجَزَريَّ يُخبِرُ، أنَّه سمِعَ ابنَ شِهابٍ الزُّهْريَّ يُخبِرُ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ يُخبِرُ، عن أبيه عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، مِثلَ هذا الحديثِ أو نَحوَهُ. .
حَديثٌ رَواه الشَّافِعيُّ -حَدَّثَنا أبي، قالَ: حَدَّثَنا أبو ثَوْرٍ، قالَ: حَدَّثَنا الشَّافِعيُّ- عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ. وحَدَّثَنا هِشامُ بنُ عمَّارٍ، عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عَطاءٍ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ لها: إنَّ طَوافَك بالبَيْتِ، وسَعْيَك بَيْنَ الصَّفا والمَرْوةِ؛ يَكْفيك لِحَجِّك وعُمْرتِك؟ قالَ أبي: حَدَّثَنا أبو نُعَيْمٍ، عن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عَطاءٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... .
حدَّثنا هارونُ بنُ مُحمَّدِ بنِ المُنخَّلِ نا الفضلُ بنُ أبي طالبٍ نا الحارثُ بنُ منصورٍ نا عُمَرُ بنُ قَيْسٍ لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ ولِيٍّ .
لا مزيد من النتائج