نتائج البحث عن
«6358 6355 (م) - كتب إلي هارون بن أبي علقمة الفروي، يخبر أن محمد بن فليح، حدثه»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن عبد الرحمنِ بن أبي ليلى حدّثهُ قال : خرجتُ مع عمرَ إلى مكةَ فاستقبلنَا أميرَ مكةَ نافَعَ بن عَلْقَمةٍ وسُمّيَ بعَمّ له يقال له نافِعٌ ، فقال له عمرُ : من استخلفتَ على مكةَ ؟ الحديث .
حَديثٌ رَواه علِيُّ بنُ هاشِمِ بنِ مَرْزوقٍ، عن يَزيدَ بنِ هارونَ، عن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمةَ، عن سالِمٍ مَوْلى دَوْسٍ، قُلْتُ لكَعْبٍ: أَكُنْتَ تُقبِّلُ وأنت صائِمٌ؟ قالَ: نَعمْ، وآخُذُ به؟ .
حَديثٌ عن أبي بَكْرِ بنِ أبي شَيْبةَ، والمُقدَّميِّ، فاخْتَلفا في حَديثٍ رَوَياه عن زَيدِ بنِ الحُبابِ: فرَوى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن زَيدٍ، عن أَفلَحَ بنِ سَعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظيِّ. ورَوى المُقدَّميُّ، عن زَيدٍ، عن فُلَيْحٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بنَ كَعْبٍ يقولُ: {الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: الزَّوْجُ. .
حَديثٌ رَواه إسْحاقُ الفَرْويُّ، عن ابنِ أبي المَوالي، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، أنَّه قالَ: لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لَأَمَرْتُهم بالسِّواكِ معَ كلِّ صَلاةٍ؟ .
أنَّ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ كتبَ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ في مُسلمٍ زنى بنَصرانيَّةٍ ؟ فَكَتبَ إليهِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ : أن يقامَ الحدُّ على المسلِمِ ، وتردُّ النَّصرانيَّةُ إلى أَهْلِ دينِها .
أنَّ ابنَ مَسْعودٍ كَنَّى عَلْقَمةَ أبا شِبلٍ قبلَ أنْ يولَدَ له، قالَ: فسُئلَ فحدَّثَ أنَّ عَلْقَمةَ حدَّثَه، عنْ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَنَّاه أبا عَبدِ الرَّحمَنِ قبلَ أنْ يولَدَ له. .
حَديثٌ رَواه إسْحاقُ الفَرْويُّ، عن مُحمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عن أبيه، قالَ: كُنْتُ معَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بطَريقِ مَكَّةَ، فبَلَغَه عن أبيه شِدَّةٌ...؟ .
حَديثٌ رواه مُحَمَّدُ بنُ خالِدٍ الوَهْبيُّ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقمةَ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أنَّه قال: لا عُمْرَى؛ فمن أُعمِرَ شَيئًا فهو له؟ .
أن محمدَ بنَ أبي بكرٍ كتب إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ يسألُه عن مسلمٍ زنى بنصرانيةٍ ، فكتب إليه : أن أقمِ الحدَّ على المسلمِ وادفعِ النصرانيةَ إلى أهلِ دينِها .
أنَّ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ، كتبَ إلَى عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضيَ اللَّهُ عَنهُ يسألُهُ عن مُسلِمٍ، زنى بنَصرانيَّةٍ، فَكَتبَ إليهِ : أن أقِمِ الحدَّ، علَى المسلِمِ، وادفَعِ النَّصرانيَّةَ إلى أَهْلِ دينِها .
حَديثُ هارونَ بنِ إسْحاقَ، عن مُحمَّدِ بنِ بِشْرٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرْبَعَ أحاديثَ: أحَدُها: وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرْضِ العَدُوِّ. .
حدَّثنا هارونُ بنُ مُحمَّدِ بنِ المُنخَّلِ نا الفضلُ بنُ أبي طالبٍ نا الحارثُ بنُ منصورٍ نا عُمَرُ بنُ قَيْسٍ لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ ولِيٍّ .
كتبَ محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ إلى عليِّ بنِ أبِي طالبٍ في مسلمٍ زنى بنصرانيةٍ فكتبَ إليهِ أقِمْ على المسلمِ الحدَّ وادفعْ النصرانيةَ إلى أهلِ دينِها .
سَمِعْتُ أبي يَقولُ: حَدَّثَنا هارونُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بكَّارٍ، عن أبيه، عن سَعيدِ بنِ بَشيرٍ، عن قَتادةَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبي العاليةِ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ على عمَّتِها أو على خالتِها. .
لا مزيد من النتائج