الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف عبد الرزاق · #10998 الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلَانِ حَلَالٌ ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ . وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا " .
مصنف عبد الرزاق · #11018 الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا . وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا . ؟ "
سنن البيهقي الكبرى · #15028 الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا ، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا ؛ لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا .
سنن الدارقطني · #3893 الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا . وَأَمَّا الْحَرَامُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا ، لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا . ؟
سنن الدارقطني · #3993 الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلَالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا . وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ ، لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا ؟ لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى .