عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلَانِ حَلَالٌ ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ . وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ج٦ / ص٣٠٤وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا