حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الطلاق

400 حديث · 200 باب

باب المبارأة9

حديث10978 صحيح

تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ

حديث10979 صحيح

وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ

حديث10980 صحيح

يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ

حديث10981 صحيح

تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ

حديث10982 صحيح

صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ

حديث10983 صحيح

وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا

حديث10984 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن هِشَامٍ مِثلَهُ

حديث10985 صحيح

لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ

حديث10986 صحيح

لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ

باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة13

بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
حديث10987 صحيح

وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا

حديث10988 صحيح

وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

حديث10989 صحيح

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث10990 صحيح

طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ

حديث10991 صحيح

وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث10992 صحيح

يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا

حديث10993 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ

حديث10994 صحيح

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً

حديث10995 صحيح

فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ : " طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث10996 صحيح

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَقْرَأُ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

حديث10997 صحيح

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث10998 صحيح

الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ

حديث10999 صحيح

قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

حكم عليه: أبو داود السجستاني، ابن عبد البر، الخطابى

باب طلاق الحامل6

بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
حديث11000 صحيح

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا ، كَيْفَ

حديث11001 صحيح

فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ : " يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ

حديث11002 صحيح

لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ

حديث11003 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

حديث11004 صحيح

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ

حديث11005 صحيح

رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى

باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد7

حديث11011 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا

حديث11012 صحيح

إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ

حديث11013 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ أَبِي قِلَابَةَ

حديث11014 صحيح

إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

حديث11015 صحيح

مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا

حديث11016 صحيح

إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ

حديث11017 صحيح

تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ

باب طلاق الحائض والنفساء25

بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
حديث11018 صحيح

الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث11019 صحيح

كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا

حديث11020 صحيح

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ

حديث11021 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

حديث11022 صحيح

فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا

حديث11023 صحيح

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا

حديث11024 صحيح

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ

حديث11025 صحيح

أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً ؟ قَالَ : " نَعَمْ

حديث11026 صحيح

وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

حديث11027 صحيح

كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " وَاحِدَةً

حديث11028 صحيح

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ

حكم عليه: ابن عبد البر، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، أبو داود السجستاني، +1
حديث11029 صحيح

فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

حديث11030 صحيح

يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ

حديث11031 صحيح

أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا

حديث11032 صحيح

عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

حديث11033 صحيح

هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ

حديث11034 صحيح

يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ

حديث11035 صحيح

إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ

حديث11036 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ

حديث11037 صحيح

ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ

حديث11038 صحيح

وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

حديث11039 صحيح

النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا

حديث11040 صحيح

قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ، قَالَ : " بَلَى

حديث11041 صحيح

قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ

حديث11042 صحيح

هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا

باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت7

بَابٌ : ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ
حديث11044 صحيح

لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا

حديث11045 صحيح

اذْهَبْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا

حديث11046 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ وَعَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث11047 صحيح

هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

حديث11048 صحيح

إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

حديث11049 صحيح

هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

حديث11050 صحيح

لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ

باب الأقراء والعدة26

بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
حديث11051 صحيح

تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث11052 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

حديث11053 صحيح

تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث11054 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث11055 صحيح

فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

حكم عليه: يحيى القطان
حديث11056 صحيح

أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث11057 صحيح

أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل، ابن عبد البر
حديث11058 صحيح

حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

حديث11059 صحيح

الْأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ

حديث11060 صحيح

الْحِيَضُ هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ

حديث11061 صحيح

الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ

حديث11062 صحيح

رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ ، فَقَالَ لَهَا : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ : كَلَّا

حكم عليه: أحمد بن حنبل، ابن عبد البر
حديث11063 صحيح

عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل، ابن عبد البر
حديث11064 صحيح

أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل، ابن عبد البر
حديث11065 صحيح

أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ

حديث11066 صحيح

إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ

حديث11067 صحيح

هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا

حديث11068 صحيح

لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

حديث11069 صحيح

يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ

حديث11070 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث11071 صحيح

إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

حديث11072 صحيح

الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ

حديث11073 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ مِثلَ قَولِ عَائِشَةَ

حديث11074 صحيح

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

حديث11075 صحيح

إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

حديث11076 صحيح

لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا8

حديث11077 صحيح

فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ

حديث11078 صحيح

الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا

حديث11079 صحيح

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

حديث11080 صحيح

أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

حديث11081 صحيح

قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ

حديث11082 صحيح

أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ كَبْشَةُ

حديث11083 صحيح

هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

حديث11084 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا

باب إلا أن يأتين بفاحشة6

بَابُ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
حديث11085 صحيح

إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ

حديث11086 صحيح

الْفَاحِشَةُ : الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ

حديث11087 صحيح

خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ

حديث11088 صحيح

الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ

حديث11089 صحيح

إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا

حديث11090 صحيح

فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ قَالَ : " هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ

باب استأذن عليها ولم يبتها7

بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
حديث11091 صحيح

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ

حديث11092 صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث11093 صحيح

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ

حديث11094 صحيح

مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ

حديث11095 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ

حديث11096 صحيح

يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ ، وَيُسَلِّمُ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ

حديث11097 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها6

بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
حديث11098 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ

حديث11099 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

حديث11100 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ

حديث11101 صحيح

لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا

حديث11102 صحيح

فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ

حديث11103 صحيح

بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا

باب الرجل يكتم امرأته رجعتها5

بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا
حديث11104 صحيح

إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا

حديث11105 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا

حديث11106 صحيح

قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ

حديث11107 صحيح

لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ

حديث11108 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد20

بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟
حديث11109 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

حديث11110 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي ولعل

حديث11111 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

حديث11112 صحيح

أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ

حديث11113 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

حديث11114 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا

حديث11115 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

حديث11116 صحيح

إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

حديث11117 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا

حديث11118 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

حديث11119 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

حديث11120 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

حديث11121 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ

حديث11122 صحيح

هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ

حديث11123 صحيح

النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ

حديث11124 صحيح

لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ

حديث11125 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ

حديث11126 صحيح

الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ

حديث11127 صحيح

الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى

حديث11128 صحيح

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

باب طلاق البكر26

بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
حديث11129 صحيح

فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11130 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

حديث11131 صحيح

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ

حديث11132 صحيح

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا

حكم عليه: الهيثمي
حديث11133 صحيح

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا

حديث11134 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11135 صحيح

وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَيَخْطُبُهَا

حديث11136 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11137 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَرَّرٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث11138 صحيح

عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ

حديث11139 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11140 صحيح

وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا

حديث11141 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11142 صحيح

أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11143 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11144 صحيح

إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11145 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا

حديث11146 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11147 صحيح

الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ

حديث11148 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11149 صحيح

إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11150 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11151 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

حديث11152 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث11153 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ مِثلَهُ

حديث11154 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن مِسعَرٍ عَن حَمَّادٍ مِثلَ قَولِهِم

باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها6

بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا
حديث11162 صحيح

كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ، إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

حديث11163 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا

حديث11164 صحيح

إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ

حديث11165 صحيح

إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ

حديث11166 صحيح

أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً

حديث11167 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ

باب تعتد أقراءها ما كانت7

بَابٌ : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
حديث11168 صحيح

نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ

حديث11169 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ

حديث11170 صحيح

فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَرِثَتْ ، فَحَلَفَتْ

حديث11171 صحيح

إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ

حديث11172 صحيح

حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا

حديث11173 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ وَغَيرِ وَاحِدٍ مِثلَهُ

حديث11174 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا .... مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

باب طلاق التي لم تحض7

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ
حديث11175 صحيح

تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ

حديث11176 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

حديث11177 صحيح

تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ

حديث11178 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

حديث11179 صحيح

طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ

حديث11180 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

حديث11181 صحيح

إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ

باب التي تحيض وحيضتها مختلفة13

بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَة?
حديث11182 صحيح

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

حديث11183 صحيح

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

حديث11184 صحيح

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

حديث11185 صحيح

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

حديث11186 صحيح

عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً

حديث11187 صحيح

عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ

حديث11188 صحيح

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً

حديث11189 صحيح

وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ

حديث11190 صحيح

تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

حديث11191 صحيح

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

حديث11192 صحيح

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ

حديث11193 صحيح

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

حديث11194 صحيح

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

باب ما يحلها لزوجها الأول11

بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
حديث11199 صحيح

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

حديث11200 صحيح

كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً

حديث11201 صحيح

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى

حديث11202 صحيح

أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ

حديث11203 صحيح

لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث11204 صحيح

لَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا

حديث11205 صحيح

لَا ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ

حديث11206 صحيح

لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

حديث11207 صحيح

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

حديث11208 صحيح

لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا ، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ ، فَطَلَّقَهَا ، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا

حديث11209 صحيح

طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً

باب النكاح جديد والطلاق جديد22

بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيد?
حديث11217 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

حديث11218 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

حديث11219 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

حديث11220 صحيح

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث11221 صحيح

أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ

حديث11222 صحيح

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث11223 صحيح

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث11224 صحيح

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

حديث11225 صحيح

فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ

حديث11226 صحيح

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث11227 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث11228 صحيح

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث11229 صحيح

مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

حديث11230 صحيح

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

حديث11231 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَبدُ الكَرِيمِ قَالَ ابنُ مَسعُودٍ وَشُرَيحٌ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

حديث11232 صحيح

النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

حديث11233 صحيح

تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ

حديث11234 صحيح

النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

حديث11235 صحيح

لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ

حديث11236 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث11237 صحيح

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

حديث11238 صحيح

إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

باب البتة والخلية28

بَابُ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ
حديث11239 صحيح

يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ

حديث11240 صحيح

فِي الْبَتَّةِ : " وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى

حديث11241 صحيح

أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً

حديث11242 صحيح

الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا

حديث11243 صحيح

الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11244 صحيح

نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ

حديث11245 صحيح

فِي التَّدْيِينِ : " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ

حديث11246 صحيح

فِي الْبَتَّةِ : " هِيَ ثَلَاثٌ

حديث11247 صحيح

فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا

حديث11248 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

حديث11249 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً

حديث11250 صحيح

أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ

حديث11251 صحيح

فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ ، وَالْخَلِيَّةِ

حديث11252 صحيح

قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ : " كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا

حديث11253 صحيح

لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى

حديث11254 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ : " هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ

حديث11255 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

حديث11256 صحيح

فِي خَلِيَّةٍ ، وَخَلَوْتِ ، قَالَا : " هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ

حديث11257 صحيح

كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : الْبَتَّةُ ، وَالْخَلِيَّةُ ، وَالْبَرِيَّةُ ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ

حديث11258 صحيح

إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ

حديث11259 صحيح

أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ ، فَقَالَ : إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ فَنَزَلَتْ

حديث11260 صحيح

أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ

حديث11261 صحيح

مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ

حديث11262 صحيح

كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ

حديث11263 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ : " قَدْ بَيَّنَ

حديث11264 صحيح

ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ

حكم عليه: ابن السكن، المباركفوري، البخاري، +2
حديث11265 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ

حديث11266 صحيح

هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

باب قوله اعتدي8

بَابُ قَوْلِهِ : اعْتَدِّي
حديث11269 صحيح

إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ طَلَاقٌ

حديث11270 صحيح

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي

حديث11271 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ

حديث11272 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي

حديث11273 صحيح

إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11274 صحيح

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا

حديث11275 صحيح

إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11276 صحيح

إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

باب اذهبي فانكحي7

بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي
حديث11281 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11282 صحيح

إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَانْكِحِي

حديث11283 صحيح

لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قُومِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا

حديث11284 صحيح

قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي

حديث11285 صحيح

فِي قَوْلِهِ : اذْهَبِي ، وَالْحَقِي ، وَاخْرُجِي ، وَنَحْوَ هَذَا ، قَالَ : " نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ

حديث11286 صحيح

فِي قَوْلِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : " نَوَى

حديث11287 صحيح

لَا أَعْلَمُهُ طَلَاقًا

باب ليست لي بامرأة7

بَابُ لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ
حديث11288 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي

حديث11289 صحيح

فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ

حديث11290 صحيح

هِيَ كَذْبَةٌ

حديث11291 صحيح

وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً

حديث11292 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث11293 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ

حديث11294 صحيح

لَا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ

باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك12

بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
حديث11303 صحيح

قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ ، قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11304 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ

حديث11305 صحيح

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11306 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ

حديث11307 صحيح

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث11308 صحيح

هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث11309 صحيح

إِنْ قَبِلُوهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث11310 صحيح

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث11311 صحيح

إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ

حديث11312 صحيح

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث11313 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

حديث11314 صحيح

هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

باب يطلق عند رجلين4

بَابٌ : يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ
حديث11324 صحيح

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً

حديث11325 صحيح

كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ

حديث11326 صحيح

لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ

حديث11327 صحيح

إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً

باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية9

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ
حديث11331 صحيح

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ

حديث11332 صحيح

فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ

حديث11333 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

حديث11334 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

حديث11335 صحيح

يُدَيَّنَانِ ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

حديث11336 صحيح

فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : إِنَّهُ كَذَا

حديث11337 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ

حديث11338 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا

حديث11339 صحيح

إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وَقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق7

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ
حديث11341 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا

حديث11342 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ

حديث11343 صحيح

قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، قَالَ : " لَا ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ

حديث11344 صحيح

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا

حديث11345 صحيح

إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ

حديث11346 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ

حديث11347 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا

باب الحلف بالطلاق14

بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ
حديث11348 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا ، فَأَكَلَ زُبْدًا

حديث11349 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ

حديث11350 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا

حديث11351 صحيح

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ

حديث11352 صحيح

فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا

حديث11353 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ

حديث11354 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِقَ

حديث11355 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا

حديث11356 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا

حديث11357 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ

حديث11358 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ

حديث11359 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ

حديث11360 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ

حديث11361 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف4

حديث11362 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى

حديث11363 صحيح

يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا

حديث11364 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

حديث11365 صحيح

سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ

باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد7

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ
حديث11366 صحيح

إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ

حديث11367 صحيح

فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ

حديث11368 صحيح

نِيَّتُهُ

حديث11369 صحيح

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ

حديث11370 صحيح

فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى

حديث11371 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ

حديث11372 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ لَأُطَلِّقَنَّكِ

باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام

باب الحين والزمان

باب طلاق إن شاء الله تعالى

باب المطلق ثلاثا

باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة

باب أنت طالق ثلاثا

باب الحرام

باب النسيان في الطلاق

باب طلاق الكره

باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل

باب الرجل يطلق في نفسه

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف

باب الطلاق قبل النكاح

باب كيف الظهار

باب التظاهر بذات محرم

باب الظهار بالطعام والشراب

باب من قبل أن يتماسا

باب ما يرى المتظاهر من امرأته

باب التكفير قبل أن يتماسا

باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض

باب المواقعة للتكفير

باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف

باب الظهار قبل النكاح

باب المظاهر مرارا

باب المظاهر من نسائه في قول واحد

باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

باب هل يكفر المظاهر إذا بر

باب المظاهر من الأمة

باب تظاهر المرأة

باب ظهارها قبل نكاحها

باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر

باب يظاهر إلى وقت

باب الإيلاء

باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

باب انقضاء الأربعة

باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب

باب الرجل يؤلي ولم يدخل

باب الفيء الجماع

باب يؤلي منها وهي حامل

باب يطلق ثم يرجع

باب آلى ثم طلق

باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل

باب الرجل يؤلي من بعض نسائه

باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع

باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها

باب إذا فاء فلا كفارة

باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة

باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

باب الفداء

باب الطلاق بعد الفداء

باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة

باب يراجعها في عدتها

باب الفداء بالشرط

باب الخلع دون السلطان

باب ما يحل من الفداء

باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج

باب يضارها حتى تختلع منه

باب المفتدية بزيادة على صداقها

باب عدة المختلعة

باب نفقة المختلعة الحامل

باب " واهجروهن "

باب واضربوهن

باب الحكمين

باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

باب يملكها فتقول قد قبلت

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

باب يملك امرأته غيرها

باب المملكة إلى أجل

باب ملكها نفرا شتى

باب المملكة يموت أحدهما

باب الرجل يقول لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك

باب التمليك والخيار سواء

باب الخيار

باب يخيرها ثلاثا

باب اختاري إن شئت

باب أنت طالق إن شئت

باب يخيرها وهو مريض

باب المطلقة الحامل في بطنها توأمان

باب إذا ارتابت في الحمل

باب عدة الحبلى ونفقتها

باب الكفيل في نفقة المرأة

باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط

باب عدة المتوفى عنها

باب أين تعتد المتوفى عنها

باب النفقة للمتوفى عنها

باب السكنى للمتوفى عنها

باب المطلقة والمتوفى عنها سواء

باب ما تتقي المتوفى عنها

باب يعرض الخاطب في العدة

باب مواعدة الخاطب في العدة

باب حتى يبلغ الكتاب أجله وباب والوالدات يرضعن أولادهن

باب لا تضار والدة بولدها

باب الرضاع ومن يجبر عليه

باب طلاق المريض

باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها

باب تقول طلقني وهو مريض وتقول الورثة صحيح

باب المريض يطلق البكر

باب متعة المطلقة

باب متعة المختلعة

باب وقت المتعة

باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات

باب طلاق المعتوه

باب المجنون والموسوس

باب طلاق السفيه

باب طلاق المبرسم

باب طلاق الأخرس

باب طلاق السكران

باب طلاق الصبي

باب التي لا تعلم مهلك زوجها

باب يجيء الأول وقد ماتت

باب يجيء وقد مات الآخر

باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد

باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

باب الرجل يجد مع امرأته رجلا

باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها

باب الرجل ينتفي من ولده

باب ينكر حملها قبل أن تضع

باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه

باب الرجل يقذف ثم يطلق

باب قذفها قبل أن تهدى له

باب يقذف امرأته وهو بأرض بائنة

باب قوله لم أجدك عذراء

باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما

باب يقذفها ويقول لم أر ذلك عليها

باب قذفها ولم يترافعا إلى السلطان

باب يقذفها وهي صماء بكماء وباب يقذفها ثم يموت

باب يقذفها بعد موتها

باب يقذفها قبل أن يتزوجها

باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان

باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله

باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق

باب كيف الملاعنة

باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة

باب من قذف ابن الملاعنة والرجل يتزوج أخته من الرضاعة

باب من دعي للذي انتفى منه

باب ادعاه أبوه بعدما مات وباب لاعنها وهو مريض

باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة

باب ولد الزنا

باب المسلم يقذف امرأته النصرانية