مصنف عبد الرزاق
كتاب الولاء
180 حديثًا · 18 بابًا
باب بيع الولاء وهبته14
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ
أَيَبِيعُ أَهْلَهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ
مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء9
إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ
مَنْ تَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا
كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ
كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلَاهُ وَأَنْ يَهَبَهُ
مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَى فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ
باب الولاء لمن أعتق7
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّهَا ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ لَمْ تُنْقِصْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا
نَعَمِ اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ ، وَأَعْتَقَ الِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ
باب الساقط6
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ
أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعَقَلُوا عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : " مَوْلَايَ فُلَانٌ
باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل8
مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ وَيَحُوطُهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ
كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ
أَنَّ عِنْدَهُ - يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ - كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ خَلَعَهُ قَوْمُهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ : " إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي " رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ
باب ولاء اللقيط9
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ
أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ لَقِيطٍ
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِائَةٍ
فِي اللَّقِيطِ : " هُوَ حُرٌّ
لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ
أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ
أَنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللهِ وَلَكَ وَلَاؤُهُ
باب ميراث المولى مولاه5
ابْتَغُوا " فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ : " مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ
أَنَّ قَيْنًا ، كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحٍ ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ
باب ميراث ذي القرابة21
وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ " يُوَرِّثَانِ [ ذَوِي ] الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَعلَى عَن مَنصُورٍ أَو حُصَينٍ عَن إِبرَاهِيمَ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ الأَعمَشِ عَن عَلِيٍّ وَعُمَرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا
قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ
شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمُّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ
انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : أُخْتِي قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ ، فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللهِ لِأُمّ…
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ مِثلَهُ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ : " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ
هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا
باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء5
هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ
إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ
مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ
باب ميراث السائبة16
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً وَتَرَكَ مَالًا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ : كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ
أَنَّ طَارِقًا ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ابْتَاعَ أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامَ فَأَعْتَقَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْيَمَنِ
إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا
رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا
أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ [ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ] فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ " أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : " إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ
قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَتَرَكَ مِيرَاثًا ، فَذَهَبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى عُصْبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ
باب الولاء للكبر17
وَتَفْسِيرُهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا
أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَتَرَكَ مَوْلًى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ أَبِي يَقُولُ : " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ
إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا
فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ : خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : " قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ " كَانَ يَنْقِلُ الْوَلَاءَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ " قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ
إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ
يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ
فِي رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا
فِي " الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ
الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ
باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه6
أَنَّ عَلِيًّا ، وَالزُّبَيْرَ ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ
الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا
أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ
حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ
باب ميراث موالي المرأة أيضا10
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
قَالَ الحَكَمُ وَأَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ قَالَ الحَكَمُ وَكَانَ شُرَيحٌ يَقُولُهُ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلَاءَ
إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ
أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ كَانَ لَهَا مَوْلًى وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ
فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ
باب النصراني يسلم على يد رجل5
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق23
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ
قَضَى وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ
الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ
أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ
مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوهُ فَقَالَ : " لِمَنْ هَؤُلَاءِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ
أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبْدٌ لِفُلَانٍ - ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا
وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ ، وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ
الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا
لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ مَعمَرٌ وَبَلَغَنِي عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ
قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ
اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ " فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا ، وَابْنَهَا ، وَمَوَالِيَهَا
الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا
باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه4
وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ
وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ وَالِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ
باب تولي غير مواليه6
وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ
مَنْ تَوَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
باب من ادعى إلى غير أبيه9
مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
كَفَرَ بِاللهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ ، وَتَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ عَن أَبِي مَعمَرٍ عَن أَبِي بَكرٍ مِثلَهُ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
انْطَلِقْ فَافْرُقِ ابْنَكَ إِلَى بَعِيرِكَ ، ثُمَّ انْطَلِقْ بِهِ فَاضْرِبْ بَعِيرَكَ سَوْطًا ، وَابْنَكَ سَوْطًا حَتَّى تَأْتِيَ أَهْلَكَ