مصنف عبد الرزاق
كتاب الأشربة
249 حديثًا · 22 بابًا
باب الظروف والأشربة والأطعمة41
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَشْرَبُ فِي الرَّصَاصَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَى عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ - يَعْنِي النَّبِيذَ فِي الْجَرِّ قُلْتُ وَالْأَبْيَضُ ؟ " قَالَ : " لَا أَدْرِي
لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ
فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ : أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَسْقُونَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ
نَهَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ
يَنَهَى عَنِ الْجَرِّ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ ، " نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُطْبَقُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : حَرَامٌ فَقُلْتُ : " أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُكْرَهُ الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا
شَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ ، وَقَدْ نَبَذُوا لِصَبِيٍّ لَهُمْ فِي كُوزٍ فَأَهَرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ
كَانَا يَكْرَهَانِ النَّبِيذَ فِي الْحِجَارَةِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْأَسْقِيَةَ الَّتِي يُوكَى عَلَيْهَا
لَا تَتَّخِذُوا مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ لَمْ يُصْنَعْ لَهُ
لَأَنْ أَشْرَبَ قُمْقَمًا مِنْ مَاءٍ مُحْمًى يُحْرِقُ مَا أَحْرَقَ ، وَيُبْقِي مَا أَبْقَى ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ الْجَرِّ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : " حَرَامٌ
سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّا نَأْخُذُ التَّمْرَ فَنَجْعَلُهُ فِي الْفَخَّارَةِ فَذَكَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَانِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ وَهُوَ بِطَرِيقِ الشَّامِ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَعَدَلَ عَنِ الْأُخْرَى
يَا أَهْلَ الْوَادِي ، أَلَا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَمَّا فِي الْجَرِّ الْأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ مِنْهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبَانَ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ سَقَاهُ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ
اشْرَبِي وَلَا تَشْرَبِي مُسْكِرًا
كُنْتُ أَنْتَبِذُ لِعَبْدِ اللهِ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا
كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ " يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ " قَالَ أَبُو جَمْرَةَ وَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ " لَا تَشْرَبْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ
شَرِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُسَامَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْبُذَ فِي جَرَّةٍ أَوْ قَرْعَةٍ ، أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَقَاهُ مِنْ جَرٍّ قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَاسْتَسْقَى
نَهَى عَنِ النَّبِيذِ ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ
نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ
نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَتْ : " نَهَى نَبِيُّ اللهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ
باب الجمع بين النبيذ18
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُخْتَلَطَ
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ ، وَبَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ
الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَا
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ
كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا ، فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ ، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَهُ وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ
أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا
نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ ، وَالتَّمْرَ
سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ
كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى
كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
باب البسر بحتا5
قَدْ كَانَ يَكْرَهُ شَرَابَ فَضِيخِ الْبُسْرِ بَحْتًا
أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ الْبُسْرُ بَحْتًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن جَابِرٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ أَحسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
مَا عَلِمْنَاهُ يَكْرَهُ
انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
باب العصير شربه وبيعه10
إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يَقْرَبْهُ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : " اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ
اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ
مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ
بِعْهُ عِنَبًا " قَالَ : لَا يَشْتَرُونَهُ ، قَالَ : " اجْعَلْهُ زَبِيبًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا ، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ ، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ
باب ما ينهى عنه من الأشربة17
مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا عَنْ نَفْسِي وَاللهِ لَا أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً أَبَدًا
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مَا أَدْرِي مَا ذَلِكَ ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ
كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ
أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ ، فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ
قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ
وَلَا يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلَّا أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ
فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلَامَكُمُ وَلَا يُذْهِبُ أَمْوَالَكُمْ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : " اشْرَبِ الْمَاءَ ، وَاشْرَبِ السَّوِيقَ
سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث13
أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَكِرَ ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ ، فَحَدَّهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِيِّ
أَخَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي أَدَاوَانَا
اسْقُوا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ
نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلَاثٍ
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ ، وَالسَّوِيقَ
عَمِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السِّقَايَةِ - سِقَايَةِ زَمْزَمَ - فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ ، فَشَدَّ وَجْهَهُ
تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فَمِهِ كَرِهَهُ
إِذَا أَطَعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي مَعشَرٍ المَدِينِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
شَهِدْتُ عُثْمَانَ ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُهُ ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطًا
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنِي أَبُو وَائِلٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِن هَانِئٍ مِثلَهُ
باب الريح14
إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَزَعَمَ أَنَّهَا الطِّلَاءُ
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ
كَانَ عُمَرُ إِذَا وَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ شَرَابٍ جَلَدَهُ جَلَدَاتٍ
إِذَا اسْتُقْرِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَقْرَأْهَا ، وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ إِذَا أَلْقَيْتَهُ بَيْنَ الْأَرْدِيَةِ ، فَاحْدُدْهُ
يَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَشَارَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الطَّائِفِ فِي الرِّيحِ أَيَجْلِدُ فِيهَا
وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشْرَبْهُ فَالنَّكَالُ
مَنْ شَرِبَ حَسْوَتَيْ خَمْرٍ حُدَّ
وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ مِثلَهُ
لَا أَحِدُّ فِي الرِّيحِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " وَجَدَ قَوْمًا عَلَى شَرَابٍ وَوَجَدَ مَعَهُمْ سَاقِيًا ، فَضَرَبَهُ مَعَهُمْ
وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ خَمْرًا ، فَحَرَّقَ بَيْتَهُ وَقَالَ : " مَا اسْمُكَ ؟ " قَالَ : رُوَيْشِدٌ ، قَالَ : " بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ
غَرَّبَ عُمَرُ ابْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ ، قَالَ عُمَرُ : " لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ فَقَالُوا : اقْرَأْ عَلَيْنَا فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ
باب الشراب في رمضان وحلق الرأس7
إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ
لِلْمَنْخِرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ فِي رَمَضَانَ وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ إِذَا وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ مَعَ الْحَدِّ
مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ
بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ
طَهِّرْنَا فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ
جَعَلَ اللهُ حَلْقَ الرَّأْسِ سُنَّةً ، وَنُسُكًا فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالًا
باب أسماء الخمر7
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ التَّمْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
الْأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ
سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ
الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالسَّكَرُ مِنَ التَّمْرِ
لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ
باب ما يقال في الشراب19
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ
يَلْقَى اللهَ شَارِبُ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاهُ ، وَهُوَ سَكْرَانُ
قَدْ أَكْثَرْتُنَّ عَلَيَّ ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنَّهُ إِذَا نَقَعَتْ كِسْرَتَهَا فِي الْمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبْهُ
إِنَّهُ فِي الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ أَنَّ خَطِيئَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا
شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ
مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِيُ مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ
مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجْسٌ وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
لُعِنَتِ الْخَمْرُ ، وَشَارِبُهَا
إِنَّ الْخَبَائِثَ جُعِلَتْ فِي بَيْتٍ فَأُغْلِقَ عَلَيْهَا وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْخَمْرَ ، فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَعَ بِالْخَبَائِثِ
إِنَّ الْخَمْرَ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ بِاللهِ حَتَّى يُمْسِيَ
حَلَفَ اللهُ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ ، إِلَّا سَقَيْتُهُ بِمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ
خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَفَقَّدُوا أَرِقَّاءَكُمْ
يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ مُزْرَقَةٌ عَيْنَاهُ مَائِلٌ شِقُّهُ " أَوْ قَالَ : " شِدْقُهُ
باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم13
لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ
أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ
كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ
إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ
فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ
قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ
لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ
إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا
باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر3
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ ، وَلَا يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ دَعْهُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ
باب امتشاط المرأة بالخمر6
لَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ
لَا تَمْتَشِطُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ
قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ النِّسَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " أَلْقَى اللهُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ
ذُكِرَ نِسَاءٌ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ " فَقَالَ : " لَا طَيَّبَهُنَّ اللهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ فَقَالَ : " أَخْرِجُوهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
باب التداوي بالخمر10
إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي وَائِلٍ نَحوَهُ قَالَ مَعمَرٌ وَالسُّكرُ يَكُونُ مِنَ التَّمرَةِ يُخلَطُ مَعَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ
إِنَّهَا دَاءٌ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن سِمَاكٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ
أَنَّ غُلَامًا لَهُ سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا فَتَوَاعَدَهُ
لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا " قَالَ : لَا . قَالَ : " لَوْ فَعَلْتَ أَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَاوِيَ دُبُرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ
يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ
باب الخمر يجعل خلا8
أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَخَذَ خُبْزًا مِنْ سَلَّةٍ فَاصْطَبَغَ بِخَلِّ خَمْرٍ
مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَجُلٌ يَتَغَدَّى فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ " فَقَالَ : " وَمَا طَعَامُكَ ؟ " قَالَ : خُبْزٌ ، وَمُرِّيٌّ ، وَزَيْتٌ
لَا يَحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَكُونَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَفَسَدَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ وَغَيرِهِ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُهُ مِنَ ابنِ أَبِي ذِئبٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْعَلُ الْخَمْرُ خَلًّا
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ اصْطَنَعَ خَلَّ خَمْرٍ " أَوْ قَالَ : " حَسَا خَلَّ خَمْرٍ
باب الرجل يجعل الرب نبيذا8
أَحْيَيْتَهَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ
إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ
كَانَ عُمَرُ رَزَقَنَا الطِّلَاءَ نَجْدَحُهُ فِي سَوِيقِنَا ، وَنَأْكُلُهُ بَأُدْمِنَا
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اثْنَانِ أَوْ قَالَ : " زَوْجَانِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا جَاءَتْنَا أَشْرِبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلَاءُ الْإِبِلِ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَرْزُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ
باب الرخصة في الضرورة21
الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ
سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبَ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ
كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : " لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ
سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ : " شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ
شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنُعِتَ لِابْنِهِ فَكَرِهَهُ
نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا
إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا
سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ
أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ
فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ - يَعْنِي الْمُرَّ - وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْأَمْرَاضِ
مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ
مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ
لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا
أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ
أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي : لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكَرِهَ ذَلِكَ
أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ
باب ألبان البقر1
إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً
باب حرمة المدينة9
فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ
وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ " أَوْ قَالَ : " هُوَ هُوَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضُدِ وَشَيْئًا آخَرَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ
اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ " لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ : أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ أَوْ يَحْتَطِبُ عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ فَلَمْ
كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ " إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ
مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ إِلَّا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
من أخاف أهل المدينة5
مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ
مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ
مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ
اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ ، فَأَذِبْهُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ
مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ
باب سكنى المدينة10
تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ
لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ
مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شُهِدَ لَهُ أَوْ شُفِعَ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ
مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ أَوْ جَهْدِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَتَنْصَعُ طِيبَهَا
أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى
مَنْ زَارَنِي يَعْنِي مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ كَانَ فِي جِوَارِي
مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ فَلْيَقُلْ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ثَلَاثًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَنِ