حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الشهادات

210 أحاديث · 26 بابًا

باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين13

حديث15433 صحيح

أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ

حديث15434 صحيح

مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ

حديث15435 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

حديث15436 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

حديث15437 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

حكم عليه: البخاري، البيهقي
حديث15438 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ

حديث15439 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ

حديث15440 صحيح

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

حديث15441 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ

حديث15442 صحيح

رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ

حديث15443 صحيح

أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ : نَعَمْ

حديث15444 صحيح

لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ

حديث15445 صحيح

إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ

باب شهادة الأعمى8

بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى
حديث15446 صحيح

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ

حكم عليه: ابن حزم
حديث15447 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا

حديث15448 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ

حديث15449 صحيح

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى

حديث15450 صحيح

كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ

حديث15451 صحيح

كَانَ ابْنُ لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

حديث15452 صحيح

كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

حديث15453 صحيح

لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ

باب شهادة ولد الزنا والشريك7

بَابُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ
حديث15454 صحيح

وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

حديث15455 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

حديث15456 صحيح

وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ

حديث15457 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ

حديث15458 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ

حديث15459 صحيح

شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ؟ قَالَ : " كُلُّنَا عَبِيدٌ

حديث15460 صحيح

لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ

باب عقوبة شاهد الزور10

بَابُ عُقُوبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ
حديث15461 صحيح

أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ

حديث15462 صحيح

أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ

حديث15463 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ

حديث15464 صحيح

أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ

حديث15465 صحيح

كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً ، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ

حديث15466 صحيح

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا يَحيَى بنُ العَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَن مَكحُولٍ عَنِ الوَلِيدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

حديث15467 صحيح

أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ

حديث15468 صحيح

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ

حديث15469 صحيح

ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعُونَ سَوْطًا

حديث15470 صحيح

شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره17

بَابٌ : هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ ؟
حديث15474 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

حديث15475 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

حديث15476 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ

حديث15477 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ

حديث15478 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ

حديث15479 صحيح

لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ

حديث15480 صحيح

قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ

حديث15481 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ

حديث15482 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ

حديث15483 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

حديث15484 صحيح

فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا ، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونَ

حديث15485 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

حديث15486 صحيح

أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

حديث15487 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

حديث15488 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ

حديث15489 صحيح

أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ

حديث15490 صحيح

أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

حكم عليه: ابن عبد الهادي الحنبلي

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس29

بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ
حديث15491 صحيح

وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ

حديث15492 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

حديث15493 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

حديث15494 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا

حديث15495 صحيح

تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ

حديث15496 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ

حديث15497 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ

حديث15498 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

حديث15499 صحيح

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ أَنَّ عَمرَو بنَ سُلَيمٍ مَولَاهُم حَدَّثَهُم مِثلَ

حديث15500 صحيح

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ

حديث15501 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ

حديث15502 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ

حديث15503 صحيح

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ

حكم عليه: ابن عبد الهادي الحنبلي
حديث15504 صحيح

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا

حكم عليه: ابن عبد الهادي الحنبلي
حديث15505 صحيح

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث15506 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

حديث15507 صحيح

فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ

حديث15508 صحيح

كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ

حديث15509 صحيح

وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث15510 صحيح

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

حديث15511 صحيح

كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ

حديث15512 صحيح

وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي ، وَامْرَأَتِي

حديث15513 صحيح

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ

حديث15514 صحيح

إِنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا

حديث15515 صحيح

شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ

حديث15516 صحيح

وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي

حديث15517 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ

حديث15518 صحيح

لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

حديث15519 صحيح

وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ

باب شهادة الرجل على الرجل8

بَابُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
حديث15520 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ

حديث15521 صحيح

فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ

حديث15522 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ

حديث15523 صحيح

لَا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ

حكم عليه: الزيلعى
حديث15524 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ

حديث15525 صحيح

أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى

حديث15526 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ

حديث15527 صحيح

كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ

باب شهادة الإمام9

بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَامِ
حديث15528 صحيح

وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ " رَجُلٌ وَاحِدٌ

حديث15529 صحيح

أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ : " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ : " أَصَبْتَ

حديث15530 صحيح

رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : " أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حديث15531 صحيح

أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتُشْهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى الْآخَرُ

حديث15532 صحيح

أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " ايتِ الْأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ

حديث15533 صحيح

فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ : اقْضِ بِعِلْمِكَ . قَالَ : " لَا إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ

حديث15534 صحيح

وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ

حديث15535 صحيح

أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلَا بِظَنِّهِ ، وَلَا بِشُبْهَةٍ

حديث15536 صحيح

تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا

باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته12

بَابُ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
حديث15539 صحيح

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

حديث15540 صحيح

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ

حديث15541 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ

حديث15542 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ

حديث15543 صحيح

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ

حديث15544 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ

حديث15545 صحيح

قَالَ وَأَخبَرَنِي عَمرُو بنُ سُلَيمٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُر فِيهِ عُمَرَ

حديث15546 صحيح

أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا ، وَزَوْجِهَا

حديث15547 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ

حكم عليه: الزيلعى
حديث15548 صحيح

أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

حديث15549 صحيح

أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ

حديث15550 صحيح

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ

باب شهادة المكاتب والذي يسعى7

بَابُ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ وَالَّذِي يَسْعَى
حديث15551 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ

حديث15552 صحيح

إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

حديث15553 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ

حديث15554 صحيح

إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

حديث15555 صحيح

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد البر
حديث15556 صحيح

الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ

حديث15557 صحيح

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ

باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ9

بَابُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ يُعْتَقُ ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ
حديث15558 صحيح

إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ

حديث15559 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

حديث15560 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ

حديث15561 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا

حديث15562 صحيح

زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

حديث15563 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ

حديث15564 صحيح

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ ابنُ أَبِي سَبرَةَ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ

حديث15565 صحيح

أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ

حديث15566 صحيح

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ

باب شهادة الصبيان14

بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
حديث15567 صحيح

وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

حديث15568 صحيح

تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا

حديث15569 صحيح

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا

حديث15570 صحيح

أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

حديث15571 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

حديث15572 صحيح

أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ

حديث15573 صحيح

أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا

حديث15574 صحيح

إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ

حديث15575 صحيح

إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ

حديث15576 صحيح

يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

حديث15577 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

حديث15578 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

حديث15579 صحيح

السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا

حديث15580 صحيح

وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ

باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها4

بَابٌ : الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا
حديث15581 صحيح

إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ

حديث15582 صحيح

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الأَسلَمِيُّ عَن أَبِي جَابِرٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

حديث15583 صحيح

خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ

حديث15584 صحيح

وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ

باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد5

بَابُ الشَّاهِدِ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ ، أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ
حديث15585 صحيح

أَنَّ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ

حديث15586 صحيح

فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ

حديث15587 صحيح

سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا

حديث15588 صحيح

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا : شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ

حديث15589 صحيح

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ

باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره3

بَابٌ : الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ
حديث15590 صحيح

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ : يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي

حديث15591 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ

حديث15592 صحيح

كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى ، فَلَمَّا أَخَذَتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى

باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم13

حديث15598 صحيح

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ

حكم عليه: عبد الحق الإشبيلي، ابن عدي، أبو حاتم الرازي، +1
حديث15599 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى

حديث15600 صحيح

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

حديث15601 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى

حديث15602 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

حديث15603 صحيح

تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ

حديث15604 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

حديث15605 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ

حديث15606 صحيح

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ

حديث15607 صحيح

فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ

حديث15608 صحيح

فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ

حديث15609 صحيح

فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

حديث15610 صحيح

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا

باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام5

بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ
حديث15611 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ

حديث15612 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

حديث15613 صحيح

فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

حديث15614 صحيح

أَوْ آخَرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ

حديث15615 صحيح

الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ

باب شهادة القاذف11

بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ
حديث15619 صحيح

أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ

حديث15620 صحيح

إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

حديث15621 صحيح

وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ

حديث15622 صحيح

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ

حديث15623 صحيح

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ

حديث15624 صحيح

قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ

حديث15625 صحيح

يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ

حديث15626 صحيح

أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ

حديث15627 صحيح

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا

حديث15628 صحيح

فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عَتَقَ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

حديث15629 صحيح

إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا

باب الشهداء إذا ما دعوا5

بَابُ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا
حديث15633 صحيح

وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ

حديث15634 صحيح

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى

حديث15635 صحيح

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ

حديث15636 صحيح

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ

حديث15637 صحيح

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا

باب شهادة خزيمة بن ثابت5

بَابُ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ
حديث15638 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا

حديث15639 صحيح

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَسًا أُنْثَى ، ثُمَّ ذَهَبَ

حديث15640 صحيح

أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَضَيْتُكَ

حديث15641 صحيح

وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث15642 صحيح

أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ : أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ