15520
باب شهادة الرجل على الرجل
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ : " قُلْ : أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ " .
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد