تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ : " قُلْ : أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ " .