مصنف عبد الرزاق
كتاب الطهارة
400 حديث · 137 بابًا
باب غسل الذراعين3
أَرَأَيْتَ إِنْ غَمَسْتُ يَدَيَّ فِي كِظَامَةٍ غَمْسًا
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، فِيمَا يُغْسَلُ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ الرُّفْغَيْنِ
باب المسح بالرأس13
كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِكَفَّيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
كَانَ يَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ لَا يَنْفُضُهَا
كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً الْيَافُوخَ قَطُّ
أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً
لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ مَا مَسَحْتُ بِرَأْسِي إِلَّا وَاحِدَةً
مَسَحَ ثَلَاثًا
رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ
أَكْثَرُ مَا أَمْسَحُ بِرَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ
إِذَا مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ
كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ
إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ بِأُذُنَيْهِ أَجْزَأَهُ
باب هل يمسح الرجل رأسه بفضل يديه6
يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ بِمَا فِي يَدَيْكَ مِنَ الْوَضُوءِ
أَتَوَضَّأُ وَأَغْسِلُ وَجْهِي وَذِرَاعَيَّ فَيَكْفِينِي مَا فِي يَدَيَّ لِرَأْسِي ، أَوْ أُحْدِثُ لِرَأْسِي مَاءً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْدِثُ لِرَأْسِهِ مَاءً
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ مَرَّةً ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ ، يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ
بِفَضْلِ وَجْهِكَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَغْمِسُ يَدَيَّ فِي الْمَاءِ وَأَمْسَحُ بِهِمَا
باب المسح بالأذنين16
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي النَّضرِ عَن سَعِيدِ بنِ مَرجَانَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ يَغْسِلُ ظُهُورَ أُذُنَيْهِ وَبُطُونَهُمَا إِلَّا الصِّمَاخَ مَعَ الْوَجْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
فَنَسِينَا مَرَّةً أَنْ نَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ فَجَعَلَ يُدْنِي يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ
كَانَ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ إِذَا تَوَضَّأَ
كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ يَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى الْيَافُوخِ فَقَطَّ
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ الْأُذُنَيْنِ وَبُطُونَهُمَا
تَتْبَعُ بِإِصْبَعَيْكَ بُطُونَ الْأُذُنَيْنِ تَغْسِلُهُمَا بِفَضْلِ وَجْهِكَ مِنَ الْمَاءِ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا
مَا اسْتَقْبَلَ الْوَجْهَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ
الْأُذُنَانِ لَيْسَتَا مِنَ الْوَجْهِ ، وَلَيْسَتَا مِنَ الرَّأْسِ
مِنْ أَيْنَ تَرَى الْأُذُنَيْنِ ؟ قَالَ : مِنَ الرَّأْسِ
باب مسح الأصلع1
كَيْفَ يَمْسَحُ الْأَصْلَعُ ؟ قَالَ : يَمْسَحُ رَأْسَهُ كُلَّهُ
باب من نسي المسح على الرأس7
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى صَلَّى
إِنْ نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَامْسَحْ بِرَأْسِكَ ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ
فِي الَّذِي نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ
إِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ ، مَسَحَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ ، أَوْ يَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ ، أَوْ يَتَمَضْمَضَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ
إِنْ نَسِيَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ فَضَحِكَ
باب من نسي المسح وفي لحيته بلل3
إِذَا نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَوَجَدْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا رَأْسَكَ
وَكَانَ غَيْرُهُ يَسْتَحِبُّ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ
أَتَوَضَّأُ فَأَغْسِلُ وَجْهِي وَذِرَاعَيَّ فَيَكْفِينِي مَا فِي يَدَيَّ لِلرَّأْسِ أَمْ أُحْدِثُ لِرَأْسِي مَاءً
باب كيف تمسح المرأة رأسها3
كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا
رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتْ وَأَنَا غُلَامٌ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا سَلَخَتِ الْخِمَارَ
تَمْسَحُ عَلَى ثِيَابِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ
باب غسل الرجلين30
فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، قَالَا : تَمْسَحُ الرِّجْلَيْنِ
افْتَرَضَ اللهُ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ
الْوُضُوءُ مَسْحَتَانِ وَغَسْلَتَانِ
أَمَّا جِبْرِيلُ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ - ظ ] فَقَدْ نَزَلَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ
لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ لَرَأَيْتُ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
رَجَعَ إِلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
إِنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ فِي قَوْلِهِ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى الْمَسْحَ
إِذَا غَرَفْتَ بِيَدَيْكَ جَمِيعًا عَلَى قَدَمَيْكَ فَاغْسِلِ الَّتِي تَغْسِلُ بِهَا بَطْنَ قَدَمَيْكَ قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا فِي الْمَاءِ
خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ
لَيَنْتَهِكَنَّ رَجُلٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْوُضُوءِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
كَانَ إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ
خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ لَا يَحُشُّهُنَّ اللهُ نَارًا
كَانَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّأَ
كَانَ فِي تَوَضُّئِهِ يُنَقِّي رِجْلَيْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّأَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ أَعْمَى يَتَوَضَّأُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ بِأَكْثَرِ وَضُوئِهِ
قَلِيلٌ قَلِيلٌ بَطْنُ الْقَدَمَيْنِ ، فَغَسَلَ بَطْنَ الْقَدَمِ فَسُمِّيَ الْبَصِيرَ
قَوْلُهُ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تَرَى الْكَعْبَيْنِ فِيمَا يُغْسَلُ مِنَ الْقَدَمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا شَكَّ فِيهِ
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ
يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
إِنْ غَمَسْتَ يَدَكَ فِي كِظَامَةٍ فَأَنْقِهَا وَحَسْبُكَ
فِي رَجُلٍ أَدْخَلَ قَدَمَيْهِ فِي نَهَرٍ وَلَمْ يَمَسُّهُمَا بِيَدِهِ قَالَ : يُجْزِيهِ
باب من يطأ نتنا يابسا أو رطبا29
أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَضَّأَ إِنْسَانٌ فَوَطِئَ عَلَى خِرَاءٍ ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَنِ العَوَّامِ بنِ حَوشَبٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
إِنْ وَطِئَ رَجُلٌ فِي رَجِيعِ إِنْسَانٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ
فِي رَجُلٍ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ أَوِ الدَّمُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ
إِذَا وَطِئْتَ نَتْنًا رَطْبًا فَاغْسِلْهُ
أَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئْتُ خِرَاءً يَابِسًا ، أَغْسِلُ بَطْنَ قَدَمِي
أَمَا تَوَضَّئُونَ فِي رِحَالِكُمْ
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ خِرَاءً يَابِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ
فَذَلِكَ يَمَسُّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ ؟ قَالَ : لَا
أَمَا كُنْتَ تَوَضَّأْتَ فِي رَحْلِكَ
رَأَى الْحَسَنَ يَمْشِي فِي الطِّينِ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ وَالدَّمُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِنًى يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَهُوَ حَافٍ فَيَطَأُ مَا يَطَأُ
كَانَ عَلْقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ ، يَخُوضَانِ الْمَاءَ وَالطِّينَ فِي الْمَطَرِ
رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ ، وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، يَخُوضَانِ الْمَاءَ قَدْ خَالَطَهُ السِّرْقِينُ وَالْبَوْلُ
جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا
الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ وَلَيْسَ مِنَ الْمَوْطِئِ
الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ
كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَكْشِفَ سِتْرًا ، أَوْ نَكُفَّ شَعَرًا ، أَوْ نُحْدِثَ وُضُوءًا
الرَّجُلِ يَطَأُ فِي نَعْلَيْهِ الْأَذَى ، قَالَ : التُّرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ
أَلَيْسَ دُونَهَا طَرِيقٌ طَيِّبَةٌ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ بِذَلِكَ
الْمَرْأَةِ تَجُرُّ ذَيْلَهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُصِيبُ الْمَكَانَ الَّذِي لَيْسَ بِطَاهِرٍ
صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِالْخَبَثِ تَنْقُلُونَهُ بِأَقْدَامِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ
تَحْمِلُ مَعِي مَاءً فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى آتِيَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُمَا عِنْدَهُ
فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ اغْتَمَسَتْ رِجْلُهُ فِي نَتْنٍ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ : تَيَمَّمْ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ
مَسِسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاةِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَشْبٍ أُعِيدُ صَلَاتِي ؟ قَالَ : لَا
فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي خُفَّيْهِ نَتْنٌ ؟ قَالَ : يُعِيدُ
باب الرجل يترك بعض أعضائه7
أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ - أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ - وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُعِدِ الْوُضُوءَ
مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلْيُعِدْ
مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وُضُوءُهُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ
رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي ، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفْرَةٍ
باب كم الوضوء من غسلة20
يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ
بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ
دَعَا عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ فَقُرِّبَ لَهُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا
أَنَّهُ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْثَرَ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَغَرَفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وُضُوءَيْنِ ، مَرَّةً ، وَثَلَاثًا
مَنْ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَفَتْهُ غَرْفَةٌ وَاحِدَةٌ
تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
تُجْزِئُ مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَ الْوُضُوءَ
لَوْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَبْلَغَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ أَجْزَأَ عَنْهُ
يُجْزِئُ مَرَّةً وَيُجْزِئُ مَرَّتَيْنِ
رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ
رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
كُنْتُ أُوَضِّئُ ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ
نَعَمْ ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
باب ما يكفر الوضوء والصلاة12
مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
مَا تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَلَّى صَلَاةً يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا
إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ
مَا يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ
خَرَجَتْ فِي عُنُقِ آدَمَ شَأْفَةٌ - يَعْنِي بَثْرَةً - فَصَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى صَدْرِهِ
الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ
لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ : تَتَنَاثَرُ الرَّحْمَةُ عَلَيْهِ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ
باب ما يذهب الوضوء من الخطايا6
إِذَا مَضْمَضَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ خَطَايَا
مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ
مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِذَا مَضْمَضَ الْعَبْدُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَ الْمَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِهِ
باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا14
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي جَيْشٍ عَلَى سَاحِلِ دِجْلَةَ ، إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَادَى مُنَادِيهِ لِلظُّهْرِ
مَا أُبَالِي أَنْ أُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّهُنَّ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
كَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ
إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
لَا يَجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
كَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ
أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لَكَ بَحْرٌ فِي عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ
كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
كَانَ يُمَضْمِضُ ، وَيَسْتَنْثِرُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
باب الوضوء في النحاس10
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ
وَلَا نَأْخُذُ بِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فِي طَسْتٍ مِنْ نُحَاسٍ
الْوُضُوءُ فِي النُّحَاسِ
كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي آنِيَةِ النُّحَاسِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ
كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ
صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ
نُهِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ ، وَأَنْ آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ
باب ما جاء في جلد ما لم يدبغ3
تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَوْهَبَ وَضُوءًا فَلَمْ يَهَبُوا لَهُ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : أَشْرَبُ وَأَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ وَلَمْ يُدْبَغْ
دِبَاغُ الْجُلُودِ ذَكَاتُهَا
باب جلود الميتة إذا دبغت20
أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ
إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ فَلْيُنْتَفَعْ بِهِ
أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
طَهُورُهَا دِبَاغُهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِسِقَاءٍ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ إِبرَاهِيمَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ
يَقُولُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ : طُهُورُهَا دِبَاغُهَا
ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا ، فَالْبَسْ
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهَا لِحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ
سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ
مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِجُلُودِهَا
أَلَّا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوِ اضْطُرِرْتُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَاءٍ فِي ظَرْفِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ
باب صوف الميتة4
لَيْسَ لِصُوفِ الْمَيْتَةِ ذَكَاةٌ ، اغْسِلْهُ فَانْتَفِعْ بِهِ
الصُّوفُ وَالْمِرْعِزُ وَالْجِزُّ وَالثَّلُّ ، لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ
باب عظام الفيل6
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عِظَامُ الْفِيلِ ، فَإِنَّهُ زَعَمُوا الْأَنْصَابَ عِظَامَهَا ، وَهِيَ مَيْتَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ مَيْتَةً فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ
كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا
قَالَ لِي مَعْمَرٌ : وَرَأَى قَلَمًا مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ فِي أَلْوَاحٍ لِي ، فَقَالَ : أَلْقِهِ
رَأَيْتُ تَحْتَ وِسَادَةِ طَاوُسٍ عَلَى فِرَاشِهِ سِكِّينًا نِصَابُهُ مِنْ حَضَنٍ
وَكَانَ لِأَبِي مُشْطٌ وَمُدٌّ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ
باب جلود السباع22
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ
نَهَى أَنْ يُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ
نَهَى عَنْ سُرُوجِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَزِّ ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أُخبِرتُ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَن عَاصِمِ بنِ ضَمرَةَ مِثلَهُ
نَهَى أَنْ يُرْكَبَ عَلَى جِلْدِ النَّمِرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
نَهَى أَنْ يُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ أَوْ تُلْبَسَ
كَانَتْ لَهُ سَنْجَوِيَّةٌ مِنْ ثَعَالِبَ فَكَانَ يَلْبَسُهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ وَضَعَهَا
رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَلَنْسُوَةً فِيهَا ثَعَالِبُ
رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَلَنْسُوَةً مِنْ ثَعَالِبَ فَأَمَرَ بِهَا فَفُتِّقَتْ
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَجُلٍ قَلَنْسُوَةً فِيهَا مِنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَأَخَذَهَا فَخَرَقَهَا
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَكَرِهَهُ
لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ
رَأَى الشَّعْبِيَّ جَالِسًا عَلَى جِلْدِ أَسَدٍ
قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَسَمِعتُ أَنَا إِبرَاهِيمَ وَغَيرَهُ يَذكُرُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْكَبُ بِسَرْجٍ عَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ
أَنَّ أَبَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ سَرْجٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ
لَا بَأْسَ بِهَا ، رُكِبَ بِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
باب الوضوء عن المطاهر8
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ
اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ
أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ
مَطَاهِرُكُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرِّ عَجُوزٍ مُخَمَّرٍ
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةٍ
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِهْرَاسِ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَكُوزُ عَجُوزٍ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ وَاسِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
باب وضوء الرجال والنساء جميعا3
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا
كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ مَعًا
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى حِيَاضًا عَلَيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا ، فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ
باب الماء ترده الكلاب والسباع7
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَرَدَ مَاءً فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِيهِ
الْكَلْبَ وَلَغَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَرَدَ حَوْضَ مَجَنَّةٍ
يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ مِثلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ
لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ
باب الماء لا ينجسه شيء وما جاء في ذلك14
الْتَمَسَ لِعُمَرَ وَضُوءً فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا عِنْدَ نَصْرَانِيَّةٍ ، فَاسْتَوْهَبَهَا وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
إِنَّ الْمَاءَ يُطَهِّرُ ، وَلَا يُطَهَّرُ
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بِغَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِّيَتْ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا اخْتَلَطَ الْمَاءُ وَالدَّمُ فَالْمَاءُ طَهُورٌ
إِذَا قَطَرَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَأَهْرِقْ مِنْهُ كُوزًا أَوْ كُوزَيْنِ
لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَبَدًا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
باب البئر تقع فيه الدابة8
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ
إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا
إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا
إِذَا سَقَطَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزِعَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَدْلَاءٍ
إِذَا سَقَطَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ فَأُخْرِجَ مِنْهَا حِينَ سَقَطَ نُزِعَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا
سَقَطَ رَجُلٌ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فِيهَا ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُسَدَّ عُيُونُهَا وَتُنْزَحَ
فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا
باب سؤر الفأرة1
أَضَعُ وَضُوئِي فَتَأْتِي الْفَأْرَةُ وَتَشْرَبُ مِنْهُ
باب الفأرة تموت في الودك12
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد كَانَ مَعمَرٌ أَيضًا يَذكُرُهُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَنِ ابنِ
قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ : يُنْتَفَعُ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ ، أَوْ غَيْرِ الْجَامِدِ
إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ
أَيُّ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ عِشْرُونَ قِرْطَلًا
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : مَاتَتْ فَأْرَةٌ فِي دُهْنِ إِنْسَانٍ يَدَّهِنُ بِهِ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي عَسَلٍ
الْفَأْرَةُ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ أَوِ الدُّهْنِ
باب الفأرة تموت في الجر2
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي جَرٍّ فَمَاتَتْ فِيهِ
إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى مَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَتَوَضَّأْ
باب الوزغ تموت في الودك3
الْوَزَغُ يَمُوتُ فِي الْوَدَكِ
أَنَّ وَزَغًا وَقَعَ فِي سَمْنٍ لِآلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا
أَنَّ وَزَغًا مَاتَ لَهُمْ ، فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا فَشَرِبَ مِنْهُ
باب الجعل وأشباهه4
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجُعَلُ يَمُوتُ فِي الْعَسَلِ ، أَوِ السَّمْنِ ، أَوِ الْوَدَكِ
فِي الْجُعَلِ وَالزُّنْبُورِ وَأَشْبَاهِهِ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ
أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكُنَّا نَأْتِي الْغَدِيرَ فِيهِ الْجِعْلَانُ أَمْوَاتًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ
باب البول في الماء الدائم4
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله9
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ
إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ فَاغْتَرِفْ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا
يُلْقِي ، وَلَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْجُنُبِ ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ
لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ ، وَهُمْ جُنُبٌ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ جِلْدِهِ
باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل6
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا يَنْتَضَحُ مِنَ الْإِنَاءِ فِي الطَّسْتِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَضَعُ قَدَحِي الَّذِي فِيهِ وَضُوئِي فِي الطَّسْتِ الَّتِي أَتَوَضَّأُ فِيهِ
أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ
يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ
كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ فَيَرْفَعُهُ
باب الوضوء من ماء البحر11
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ : مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ ، وَحِلٌّ مَيْتَتُهُ
الْبَحْرُ طَهُورٌ مَاؤُهُ وَحَلَالٌ مَيْتَتُهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبَانَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
سُبْحَانَ اللهِ وَأَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ
هُمَا بَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
أَطَهُورٌ مَاءُ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَاءً غَيْرَ مَاءِ الْبَحْرِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَغْتَسِلُ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : مَرَرْتُ بِالْبَحْرِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ ، قَالَ : حَسْبُكَ
باب الكلب يلغ في الإناء11
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَغَ الْكَلْبُ فِي جَفْنَةِ قَوْمٍ فِيهَا لَبَنٌ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْكَلْبِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِمِثلِهِ
باب سؤر الهر21
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْهِرُّ ؟ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : اغْسِلْهُ مَرَّةً
عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ رَأَى أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
قَرَّبَ أَبُو قَتَادَةَ إِنَاءً إِلَى الْهِرِّ فَوَلَغَ فِيهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهِ
مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ عَنِ امرَأَةٍ عَن أُمِّهَا وَكَانَت عِندَ أَبِي قَتَادَةَ
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ
وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ
أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِجَشِيشٍ أَوْ رُزٍّ إِلَى عَائِشَةَ تُهْدِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي فَوَضَعَتْهُ فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهُ
كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ الْهِرُّ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ السِّنَّوْرِ يَلَغُ فِي شَرَابِي
الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ أَيُغْسَلُ
السِّنَّوْرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
باب سؤر الدواب15
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاحْتَبَسَ عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي
أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
رَأَى مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ
لَا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ
وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
باب سؤر المرأة13
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَيُّوبَ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا
باب سؤر الحائض12
كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ
كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَتَوَضَّا الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ