مصنف عبد الرزاق
كتاب أهل الكتابين
209 أحاديث · 32 بابًا
باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء8
لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ
بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ
لَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ
إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ ، فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللهِ فَخُذُوهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ
مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَّا بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
كَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا
باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام5
إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْهُ
نَعُودُهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ " ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ
أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ " ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : قَدْ أَسْلَمْتُ
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ : " يَا جَرِيرُ ، أَسْلِمْ
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره6
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ
مَا أَسْمَاؤُكُمَا ؟ " فَقَالَا : الْمُهَانَانِ ، قَالَ : " بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ
فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك3
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فِي يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ
لَا نَدَعُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ
باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا5
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ
إِنَّمَا صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُولُ : لَا تُهْدَمُ
شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ " ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا
باب هل يحكم المسلمون بينهم8
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ
نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ
نَسَخَتْ قَوْلُهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَوْلَهُ : احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ
إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي حَدٍّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ
باب هل يحد المسلم لليهودي6
زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ
سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ ؟ قَالَ : " لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا
لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ " فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية14
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ - زَعَمُوا - بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ
أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ
أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ
كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ ، كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ
باب كم يؤخذ منهم في الجزية12
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ : " مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
أَنَّهُ " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ
أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ
أَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ
لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي : بِلَادَهَمْ
وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ
وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ
أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ ؟ " قَالَ : بَلَى
أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ
باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم7
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : " الْعَفْوُ
مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم8
كَانَتْ لِي أَرْضٌ تبحر منها ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا ، قَالَ - فَأَبَى
لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : " حَسَنٌ
مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا
باب ميراث المرتد12
مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ
فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ
أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ
مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ
أَنَّ عَلِيًّا : " وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ
باب هل يتوارث أهل ملتين13
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَرِثُ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا ، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم18
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى
أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ
الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ
قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ : " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ
أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ
أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ
لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا
مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى عَن نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا
باب ميراث المجوس يسلمون4
إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ : " يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله7
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " الْعَطَاءُ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ
إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ
أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه11
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ
لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ
لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تُقَوِّمُ نَفْسَهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ
فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ
أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا
سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا ، فَوَلَدَتْ لَهُ
باب هل يدخل المشرك الحرم6
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ
يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ : " لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا
أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ
كَانَ عُمَرُ : " لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ : " أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا
باب إجلاء اليهود من المدينة13
كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ
أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ
لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا
لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ : بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ : بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ
كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ
ايتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ
إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ
باب القبط3
إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ
إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ
باب المعاهد يغدر بالمسلم5
أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا
أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - ، فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا
أَخْبَرَنِي مِنْ أُصَدِّقُ أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ
وَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَتَلَهُ
فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا
باب من سرق الخمر من أهل الكتاب2
مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
باب الولد وعبد النصراني يسلمان4
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ : " أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً
باب هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا5
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعثَاءِ وَعَمرَو بنَ أَوسٍ
إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ
وَقَالَ عَلِيٌّ : " لَوْ قَدْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ
باب هل يقتل ساحرهم2
يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ
أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره10
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ
إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ
قُلْتُ لَهُ : كَمْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ ؟ قَالَ : " نِصْفَ الْعُشْرِ
أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ
أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ : " إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ
انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا ، لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
أَيَّتُمَا مَدِينَةٍ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ
باب الذي يفلس بالجزية2
فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ ، قَالَ : " يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ
إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى
باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب5
أَخْبَرَنِي مَنْ " رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَأَنْ يُصَافِحُوا
انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ
أَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ
أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه1
هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ
وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه1
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ
وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه2
وَصِيَّةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا